زينا - لبنان
منذ 4 سنوات

 لفظ الصلاة في اللغة والاصطلاح

احد السنيين يسألني صلاة الجماعة عندنا نحن الشيعة فرض ام مستحبة حيث ان عندهم فرض واعطاني دلائل من القرأن ولا اعرف الاجابة ارجو منكم الاجابة ، مع دلائل واحاديث تبين نظرتنا في صلاة الجماعة .ولكم جزيل الشكر


الأخت زينا المحترمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند عودتنا لكتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) للجزيري وجدنا أن فقهاء المذاهب الأربعة يختلفون في حكم صلاة الجماعة، فالمالكية مثلاً عندهم قولان، الأول يقول أنها سنة مؤكدة، والثاني انها فرض كفاية في البلد.. والحنفية يقولون انها سنة عين مؤكدة وهي واجب أقل من الفرض بحسب اصطلاحهم.. والشافعية يقولون أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين.. والحنابلة قالوا بأنها فرض عين بشروط معينة (الفقه على المذاهب الأربعة 1: 427، 428) . وعلى أية حال ففقهاء أهل السنة لم يتفقوا على أن صلاة الجماعة فرض واجب كما يّدعي هذا المحاور السني. وأما عندنا ـ أي الإمامية ـ فصلاة الجماعة مستحبة في الفرائض ويتأكد الاستحباب في الفرائض الخمسة وتجب أي الجماعة في الجمعة والعيدين على شروط وتجب بالنذر ايضاً، وتحرم في النافلة إلا الاستسقاء. قال المحقق الحلي (ره) في المعتبر (2: 414): الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة، في الخمس (أي الفرائض الخمس)، ولا تجب إلا في الجمعة، والعيدين مع الشرائط عندنا، وبه قال أكثر العلماء، قال أحمد (ابن حنبل): تجب في الخمس وليست شرطاً، وقال ابن شريح: تجب في الخمس على الكفاية، وقال داود: على الأعيان، لقوله عليه السلام (ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل القاصية) (سنن البيهقي 3: 54)، ولما روي عنه (عليه السلام) أنه قال: (هممت أن آمر بحطب ثم آمره بالصلاة فيؤذن لها ثم أن رجلاً يؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم) (سنن البيهقي 3: 55). وقد روي هذا الحديث بطريق اهل البيت(ع) عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله(ع) قال سمعته يقول: (إن اناساً على عهد رسول الله(ص) ابطأوا عن الصلاة في المسجد فقال رسول الله(ص) يوشك أن يدع قوم الصلاة في المسجد أن يؤمر بحطب فيوضع على أبوابهم ويوقد عليهم فتحترق بيوتهم) (وسائل الشيعة 5: باب 2 من ابواب صلاة الجماعة ج10).(انتهى). وأما مستند الامامية في الاستحباب، قال الحلي(ره): لقوله (عليه السلام): تفضل صلاة الجماعة (وفي نسخة: الجمعة) صلاة الفذ (أي الفرد) بخمس وعشرين صلاة، ولأن النبي(ص) لم ينكر على من تأخر عن الجماعة ولأنا لم نر أحداً من فقهاء الإسلام يحكم بفسوق من صلى منفرداً. وأما ما رووه فهو لا حجة فيه على الوجوب لأنه أجاز أن الجماعة تطرد الشيطان، وإن الأنفراد ربما يؤدي إلى استحواذه، وهو مؤذن بالاستحباب. وقوله (عليه السلام): (فعليك بالجماعة) يؤذن بالحث دفعاً للاستحواذ، وكذا قوله: (لقد هممت أن أمر بالصلاة..) فهو مع اهتمامه لم يفعل ذلك، ولم يضيق وذلك دليل عدم الوجوب. (انظر: المعتبر للمحقق الحلي 2: 415). وبالإمكان العودة إلى بعض الموسوعات الفقهية لعلماء الإمامية التي تشرح باسهاب الحكم باستحباب صلاة الجماعة عند الإمامية وتعليقاتهم على ما افتى به بعض علماء العامة من الحكم بوجوبها. مثل: تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي 4: 228. الحدائق الناضرة للمحقق البحراني 11: 63.ودمتم في رعاية الله