( 60 سنة ) - السعودية
منذ 3 سنوات

القسم الثاني من الطلاق السني بالمعنى الأعم

جاء في منهاج الصالحين للسيد الخوئ قدس اللّٰه نفسه الشريفة: (مسالة 1438): الطلاق السني اقسام: سني بالمعنى الاعم و هو كل طلاق جامع للشرائط مقابل الطلاق البدعي و سني مقابل العدي و هو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع و سني بالمعنى الاخص و هو ان يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضي العدة ثم يتزوجها. فهل يمكن التطليق لمقلديه في مجلس واحد على النحو التالي: "فلو طلقها مع الشرائط ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها فى مجلس واحد حرمت عليه"


حسب رأي السيد الخوئي (قد)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن تمت الطلقات الثلاث بشرائطها حرمت عليه مؤبداً حتى تنكح زوجاً غيره وان كان في مجلس واحد.

2