السائل الخارج من المرأة
ماحكم السائل الخارج من المرأة بشهوة خفيفة؟
السائل الخارج بغير شهوة أو البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالإثارة الجنسيّة الخفيفة لا يوجب الجنابة ومحكوم بالطهارة، فلا يجب تطهير المواضع التي أصابها من البدن أو الثياب، ولا يوجب بطلان الغُسل أو الوضوء، ولا يجب الفحص مع الشكّ، أمّا السائل الخارج بشهوة من قُبـُل المرأة إذا كان كثيراً يلوّث الملابس الداخليّة، بحيث يصدق معه الإنزال عرفاً، فإن كان مع شدّة التهيّج الجنسي، وبلوغ الذروة وما يعبّر عنه بالرعشة الجنسيّة، فهو بحكم المني (أي: نجس وموجب لغُسل الجنابة) بل وكذا إذا لم تبلغ الذروة على الأحوط وجوباً.