علي اكبر ( 47 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

مضاربة

السلام عليكم اذا اتفق شخص مع آخر على المضاربة بحيث يكون لصاحب المال الربع من الربح هل يجوز لصاحب المال أن يقول للعامل انا أسقط الربع على أن تعطيني مئتين الف وهكذا يكون الإسقاط في كل شهر


حسب رأي السيد السيستاني

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مع التعاقد بعقد المضاربة بالشكل الصحيح فبعد ظهور الربح جاز له التصالح عند كل مرة على مقدار معين بدل النسبة .

1