توجد لدينا في المسجد مكتبة مليئة بالكتب منها كتب موقوفة وقفاً خاصاً للمسجد ومنها كتب موقوفة للمنفعة ونحن ـ القائمين عليها ـ قمنا بتنظيم اعارة هذه الكتب للناس لاجل الفائدة. والسوال المطروح: هل تجوز الاعارة؟ وهل يجوز اخذ مبلغ من المال من الشخص الذي يتاخر في احضار الكتاب في موعده عن كل يوم قدره ريال سعودي مهما صغر حجم الكتاب؟
أما اعارة الكتب الى خارج المسجد فهي من صلاحية المتولي الخاص ان كان والا فالماذون من قبل الحاكم الشرعي وذلك وفق ما تقتضيه الوقفية، وأما اشتراط دفع مبلغ من المال ازاء التاخير في الارجاع فلا مجال له الا اذا سمحت به الوقفية للمتولي.