رجل تزوج بامراة مطلقة لها بنت (تبلغ هذه البنت ١٩ سنة) وبعد سنة من زواجهم طلقها، لعدم التوافق ولفرق العمر بينهم علماً ان الزوجة تبلغ من العمر ٤٨ سنة هل يجوز لهذا الرجل الزواج بابنت مطلقته علماً ان هذا الرجل يبلغ من العمر ٣٠ عام؟
تُحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها. وأمّا مجرّد العقد من دون دخول فلا يوجب الحرمة.نعم ، لا يصح نكاح البنت ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط وجوباً.