وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إن كان الإجهاض بعلامات الولادة ولم يكن الجنين علقة أو مضغة فمدة النفاس تنتهي بإنقطاع الدم وإن كان يوماً واحداً أو أقل أو أكثر ، نعم إن استمر لعشرة أيام كان عدد إيامه عشرة ، وإن تجاوزها جعلت نفاسها بعدد حيضها والباقي استحاضة ، فيجب عليها عند إنقطاع الدم سواء انقطع في يوم أو في يومين أو ثلاثة أو اكثر أن تغتسل وتؤدِ عباداتها