الصفرة في أخريات الدورة الشهرية مع احتمال كونها دماً وإن لم تتيقن بذلك تعتبر استمراراً لدم الدورة ويترتب عليها حكم الحيض ما لم تتجاوز العشرة ، نعم في الطهر المتخلل - اليومين بعد الإغتسال - الاحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة ولا يصح الصوم في اليوم الذي نزلت فيه ، وإذا تجاوزت العشرة فينكشف إنه لا يترتب عليها حكم الحيض ولا الإستحاضة ، فالصوم صحيح .