أحاديث المقارنة بين اسم النبي(صلى الله عليه و آله) وعلي(عليه السلام)
لدينا بعض النقاط التي تتعلق بالشهادة الثالثة في الأذان نود أخذ رأيكم فيها: النقطة الأولى: أنكم قلتكم في جوابكم في (( الأدلة على جواز الشهادة الثالثة في الأذان )) أن علماء الشيعة الإمامية اتفقوا على جواز الاتيان بالشهادة الثالثة في الأذان, إلا أن هذا الإجماع غير صحيح, و قد خالف في ذلك الشيخ الصدوق رضي الله عنه و أنكر ذلك أشد الإنكار, حيث قال : المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الاذان " محمد وآل محمد خير البرية " مرتين، وفي بعض رواياتهم بعد أشهد أن محمدا رسول الله " أشهد أن عليا ولي الله " مرتين، ومنهم من روى بدل ذلك " أشهد أن عليا أمير المؤمنين حقا " مرتين ولا شك في أن عليا ولي الله وأنه أمير المؤمنين حقا وأن محمدا وآله صلوات الله عليهم خير البرية، ولكن ليس ذلك في أصل الاذان، وإنما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض، المدلسون أنفسهم في جملتنا.
راجع من لا يحضره الفقيه الجزء الأول باب الأذان و الإقامة و ثواب المؤذنين.
قلت : فالشيخ الصدوق هاهنا يُريد بيان أن الأذان عبادة توقيفية لا يجوز لنا التصرّف بها, إلا في ضمن النصوص, و الآن بقطع النظر عن الإجابة التي أجابها السيد علي الشهرستاني في كتابه حول الشهادة الثالثة أن القميين يتساهلون في تهمة الغلو لأن كلامه خارج محل بحثنا و هو نقض الاتفاق المذكور, فلو سلمنا أن تهمة الغلو غير ثابتة, فلا نُسلّم أن كل علماء الشيعة أجمعوا على جواز الشهادة الثالثة, و هو محل البحث, و ليس محل بحثنا هو حول صحة تهمة الغلو من عدمها لكي لا يُجاب علينا أن القميين يتساهلون في اتهام الآخرين بالغلو. النقطة الثانية: قد أوردتم رواية يُستدل بعمومها على جواز الإتيان بالشهادة الثالثة, و هي رواية الصادق(ع), حيث روي عنه أنه قال : فإذا قال أحدكم لا اله إلاّ الله محمداً رسول الله، فليقل : علي أمير
الأخ أبا محمد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولاً: يمكن فهم عبارة الشيخ الصدوق بان ما يريد رفضه من الزيادة في الاذان هو ان يكون ذلك على نحو الجزئية فيه ولذا قال ليس ذلك في اصل الاذان ولم يقل مثلا ان ذلك غير جائز في اثناء الاذان فلو وجد الشيخ الصدوق اليوم وسالناه لو ان احدا اتى بالشهادة الثالثة في اثناء الاذان لا على نحو الجزئية بل حالها حال أي زيادة من الذكر المقبول في الاذان فهل يقول الشيخ الصدوق انني لا اجيز ذلك ؟ نعم يقول لا يصح القول ان الاذان هو مع هذه الزيادة وهناك فرق بين الاجابتين لذا فليس في عبارة الشيخ الصدوق ما يدل على عدم جواز الاتيان بهذه الزيادة وهذا ما يتفق مع قولنا ان علماءنا اتفقت على الجواز . ثانياً: حتى من يقول ان الزيادة في التشهد مبطلة للصلاة لا يقول ان الزيادة في الاذان مبطلة للصلاة وكيف يقول ببطلان الصلاة والاذان بكامله يجوز تركه لذا فاذا امكن العمل بالحديث من باب التسامح في ادلة السنن في الاذان فلا يعني وجوب العمل به في كل موضع من الصلاة .
ودمتم في رعاية الله