logo-img
السیاسات و الشروط
فاطمة محمد رضا ( 18 سنة ) - العراق
منذ سنة

احكام الاستحاضة

السلام عليكم … هل هناك عدد الايام الاستحاضة او طريقة لمعرفة وقت انتهاء الاستحاضة وهل هناك غسل مثل غسل الحيض للاستحاضة او بمجرد انقاطعها اعود للوضوء الطبيعي في الصلوات … والله يجازيكم كل الخير على تعبكم ويانه


وعليكم السلام لايوجد حد للاستحاضة فقد تكون لحضة وقد تكون ايام .ولمعرفة وقت انقطاع الاستحاضة، على المرأة ان تقوم بالفحص ..وذلك بادخال قطنة بالموضع ..والصبر عليها قليلا كربع ساعة مثلا ..وتخرجها برفق. فان خرجت نقية فقد انقطعت .. وان خرجت ملوثة فتكون مستمرة ومن خلال هذا الفحص يمكن معرفة نوع الاستحاضة ،والتي تكون على ثلاثة انواع ... المزید فإذا لم يغمس الدم القطنة فالاستحاضة قليلة، وإذا غمسها ولم يتجاوزها فمتوسطة، وإن تجاوزها فكثيرة. وظيفة القليلة وضوء لكل صلاة واجبة او مستحبة مع التحشي قبله و المبادرة الى الصلاة من دون فصل بعده ..ولاتحتاج القليلة الى غسل لانقطاعها، انقطاع برء وظيفة المتوسطة يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكلّ صلاة، والأحوط وجوباً أن تغتسل كلّ يوم مرّة واحدة ـ مقدماً على الوضوء ـ تأتي به لكلّ صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها، والضابط أنّها تضمّ إلى الوضوء غُسلاً واحداً على الاحوط وجوبا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها.ولاتحتاج الى غسل لانقطاع الاستحاضة المتوسطة انقطاع برء هذا اذا كانت قد أتت بوظيفتها. الكثيرة صبيبة و متقطعة يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة الصبيبة ثلاثة أغسال: غُسل لصلاة الصبح، وغُسل للظهرين تجمع بينهما، وغُسل للعشاءين كذلك، ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين ويجب عليها حينئذٍ الغُسل لكلّ صلاة. فاذا اغتسلت وصلت واستمر دمها بعد الصلاة ثم انقطع انقطاع برء فيجب عليها الغسل للانقطاع ..اما اذا لم يستمر دمها بعد الصلاة فالاحوط وجوبا لها الغسل للبرء الكثيرة المتقطعة وأمّا إذا كان بروز الدم على على القطنة متقطّعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثمّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغُسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغُسل. فاذا انقطع دمها انقطاع برء من حين الشروع في الغسل السابق ..فالاحوط وجوبا ان تغتسل للانقطاع ..اما اذا ظهر الدم بعد الشروع بالغسل فيجب عليها الغسل

3