وقت صلاة العشاءين للمختار من المغرب إلى نصف الليل ، وتختصّ المغرب من أوّله بمقدار أدائها ، والعشاء من آخره كذلك وما بينهما مشترك أيضاً بينهما ، وأمّا المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها فيمتدّ وقتهما له إلى الفجر الصادق ، وتختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها، والأحوط وجوباً للمتعمّد في التأخير إلى نصف الليل الإتيان بهما قبل طلوع الفجر من دون نيّة القضاء أو الأداء ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثُمَّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً .