عدي وسواس وهذه الفتره هملت كلشي ومستمره لحد الان بسببي اتنجس كل مكان وبيت هو واغراضهم واشيائهم.. لخ وابني نجس ونتقلتله النجاسه مني هم ولناس اتلاعبه وشنو حكم كل الاغراض ولاثاث.. لخ الي يلامسه ابني ولناس الي اتنجست ورضية البيت اصبحت كله نجسه ورضية كل مكان وبيت اروحله.. لخ واكو ملابس غاسلتهم بس ما مطهرتهن ذبيتهن ويه الملابس الي انتقلتلهن النجاسه واكو همين ملابس منتقله الهن النجاسه يعني كلشي نجس وزوجي همين كل مره ايداعبني وهاي وميروح يسبح ميعرف بنفسه نجس او انتقلت النجاسه الي بسببي فيقره قران ويصلي
ابنتي الكريمة، لعلكِ لا تعلمين الحكم الشرعي لهذه الحالات التي ذكرتيها، إن الشريعة السمحاء سهّلت أمر النجاسة والطهارة الى حد بعيد، فلا تُعقّدي المسألة، ولا تكوني أحرص من الشريعة على الطهارة، فإذا كنت سلّمتِ أمركِ لله، ورضيت بأحكامه، فإليكِ حكم المسألة من الشرع الحنيف:
إذا شككت في نجاسة شيء فابني على الطهارة حتى وإن كان في الواقع هو نجس، وصلاتكِ صحيحة حتى مع وجود النجاسة.
نعم في حال العلم بالنجاسة احكمي بالنجاسة، وهذا يحصل في بعض الحالات التي ذكرتها. مثل تنجس ولدكِ بالبول أو الغائط، وتنجس المكان الذي تبوّل به أو تغوّط، كذلك الملابس والأشياء التي علمت علم اليقين بملاقاتها للبول أو الغائط. وأما في حال الشك بالملاقاة فاحكمي بالطهارة، فلا تقولي كل البيت نجس، إن هذا غير صحيح.
وأمّا نجاسة الآخرين وبيوتهم وملابسهم وأغراضهم، فهذا غير معلوم، لأن من شروط انتقال النجاسة هو الرطوبة المسرية، فملامسة النجاسة إذا لم تكن فيها رطوبة تنتقل الى الجسم الملامس لا يتنجس الجسم الملامس لها.
وعلى فرض العلم بتنجسهم وتنجس بيوتهم وتنجس أغراضهم وملابسهم، فإنه بمجرد مفارقتهم لفترة ولو قليلة تكفي لتطهير النجاسة يُحكم بطهارتهم، وطهارة ملابسهم، وطهارة بيوتهم، وطهارة أغراضهم، ما دمتم تحتملون أنهم قاموا بتطهيرها، ولو لم يطهّروها في الواقع.
وهذا يشمل زوجكِ أيضاً.
من هذا يتبيّن أن المشكلة عندكم جاء معظمها من عدم العلم بأحكام الطهارة والنجاسة في الشريعة.
وبعد علمكم بحكم المسألة في الشرع، فإن أنحلّت المشكلة فخير على خير، وإذا بقي عندكم الشك فسيكشف أن شككم ليس طبيعياً، بل هو وسوسة يلزم التخلّص منها، والتخلّص منها بعدم الاعتناء بها، فاحكموا بالطهارة في كل الحالات المذكورة.
حفظكم الله وأبعد عنكم كل مكروه.