يسمى نكاح الشغار و لا يصح نكاح الشغار، وهو : أن يتزوج شخصان امرأتين على أن يكون مهر كل منهما زواج الاُخرى، مثل أن يزوج الرجل اُخته من رجل على أن يزوجه ذلك الرجل اُخته. وهو من أنكحة الجاهلية. وأما إذا اشتمل الزواج على المهر واشترط فيه زواج آخر، فالزواج صحيح والشرط باطل إلا أن يرضى به الزوجان الآخران.