zaineb ( 19 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

تفسير

وَالَّلائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ممكن تفسير هذه الاية


بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في تطبيقكم المجيب انقل لكم ما ذكره تفسير الامثل لهذه الاية الشريفة ففيه الكفاية وزيادة: (يقول تعالى في بداية الأمر: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر فإذا شككتم في وجود الحمل فمدة العدة حينئذ ثلاثة أشهر، وكذلك النسوة اللائي لم يرين الحيض ولم تحدث لهن العادة الشهرية بعد واللائي لم يحضن. ثم يشير تعالى إلى ثالث مجموعة حيث يضيف قائلا: وأولات الأحمال أجلهن حتى يضعن حملهن. وبهذا اتضح حكم المجاميع الثلاثة، مجموعتان يجب أن يحصين عدتهن ثلاثة أشهر، والمجموعة الثالثة - أي النساء الحوامل - تنتهي عدتهن بوضع الحمل، سواء كان بعد ساعة من الطلاق، أو بعد ثماني أشهر مثلا. وقد ذكرت ثلاثة إحتمالات في معنى عبارة إن ارتبتم: ١ - الشك في وجود " الحمل " بمعنى أنه هناك احتمال حمل بعد سن اليأس (خمسون سنة للنساء العاديات، وستون سنة للنساء القرشيات) فمن أجل هذا الاحتمال الضعيف الذي نادرا ما يقع، يجب أن تحتاط النساء فتحصي عدتها ثلاثة أشهر. ٢ - النساء اللائي لا يعلم بأنهن وصلن إلى مرحلة اليأس أم لا. ٣ - المراد هو الشك في حكم هذه المسألة، فحكمها كما ورد في هذه الآية. ويبدو أن الأنسب والأقرب هو التفسير الأول فإن التعبير ب‍ واللائي يئسن ... المزید يوحي أن هؤلاء النساء قد بلغن سن اليأس. ويشار إلى أن حكم النساء اللائي غابت عنهن العادة الشهرية لمرض أو غيره هو نفس حكم اليائسات، أي يعددن ثلاثة أشهر (يمكن أن يستفاد هذا الحكم عن طريق قاعدة الأولوية أو مشمولا بلفظ الآية) (١). جملة واللائي لم يحضن يمكن أن تكون إشارة إلى النساء اللائي بلغن سن البلوغ، دون أن يشاهدن العادة الشهرية. وفي هذه الصورة يجب أن يحسبن عدتهن ثلاثة أشهر. واحتملوا أن تكون الآية ناظرة لجميع النساء اللائي لم يشاهدن العادة الشهرية، سواء بلغن سن اليأس أم لا. غير أن المشهور بين فقهائنا أن لا عدة للنساء اللائي يطلقن قبل بلوغهن سن البلوغ. ويوجد من خالف هذا الرأي واستدلوا على ذلك ببعض الروايات، كما أن ظاهر الآية يوافقهم. (للتوسع في ذلك يجب الرجوع إلى الكتب الفقهية) (٢). وذكر كسبب لنزول الجملة الأخيرة في الآية أن " أبي بن كعب " سأل الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أن القرآن لم يذكر عدة النساء الصغيرات والنساء الكبيرات " اليائسات " والحوامل فنزلت السابقة تبين أحكامهن (٣). ويذكر أن العدة في هذا المورد إنما تكون في حق النساء اللائي يحتمل في حقهن الحمل، لأنهن ذكرن في الآية معطوفات على النساء اليائسات، ومعنى ذلك أن حكمهن واحد (٤). (تفسير الامثل، الشيخ ناصر مكارم شيرازي، ج١٨/ص٤٢٠). ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١ - طبعا المشهور بين الفقهاء أن المرأة عندما تصل إلى سن اليأس سوف لا تكون لها عدة مطلقا، ولكن في مقابل ذلك كان عدد من الأصحاب المتقدمين يقولون بوجوب العدة، وتساعدهم بعض الروايات رغم معارضة روايات أخرى. وما يتطابق مع ظاهر الآية هو أنه في حالة الشك في الحمل فهناك عدة. ٢ - (للتوسع أكثر راجع جواهر الكلام، ج ٣٢، ص ٢٣٢ وكتب فقهية أخرى). ٣ - كنز العرفان، ج ٢، ص ٢٦٠. ٤- قال الطبرسي في مجمع البيان: إن التقدير واللائي لم يحضن إذا ارتبتم فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر. تحياتي لكم ودمتم بحفظ الله ورعايته

1