logo-img
السیاسات و الشروط
صباح البديري ( 16 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

الصيد بالبندقية أو الكلب

انا اصيد في البر أطلق الرصاص على الطير فيصقط أرضاً بعدها أجده ميتاً ولم أستطيع ذبحهُ فما الحكم الشرعي له حلالاً ام حرام أكله فهل يذبح وهو ميتاً ام يذبح بطريقت الرصاص ماهو الحكم الشرعي لدى السيستاني والمسئله الثانيه عندما يجلب كلب الصيد الطير والطير مجروح بل رصاص ويصل الطير ميتاً فما الحكم


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ١- يشترط في تحقق التذكية في الصيد بالبندقية أمور الأول :- إذا اصطاد بالبندقيّة فإن كانت الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه حلّ أكله، وهو طاهر. وأمّا إذا لم تكن كذلك - بأن قتلته بسبب ضغطها أو بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة - لم يحلّ أكله ولم يكن طاهراً على الأحوط لزوماً. الثاني:- أن يكون الصائد مسلماً أو بحكمه كالصبيّ المميّز الملحق به، ولا يحلّ صيد الكافر، وكذا المنتحل للإسلام المحكوم بالكفر كالناصب المعلن بعداوة أهل البيت (عليهم السلام)، على ما مرّ في الذبح. الثالث:- قصد اصطياد الحيوان المحلّل بالصيد، فلو رمى هدفاً أو عدوّاً أو خنزيراً أو شاة فأصاب غزالاً - مثلاً - فقتله لم يحلّ. الرابع: التسمية عند استعمال السلاح في الاصطياد، ويجتزئ بها قبل إصابة الهدف أيضاً. ولو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ صيده، ولا بأس بالإخلال بها نسياناً. الخامس: أن يدركه ميّتاً، أو يدركه وهو حيّ ولكن لم يكن الوقت متّسعاً لتذكيته، فلو أدركه حيّاً وكان الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أكله. وفي تحقق التذكية بصيد الكلب شروط ستّة: 1- أن يكون الكلب معلَّماً، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زُجر. نعم، لا يضرّ عدم انزجاره بزجره إذا قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب المعلَّمة. ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئاً حتّى يصل إليه صاحبه، كما لا بأس بأن يكون معتاداً بتناول دم الصيد. نعم، الأحوط لزوماً أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لا يمتنع ولا يحول دونه. 2- أن يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلا يكفي استرساله بنفسه من دون إرسال، كما لا يكفي إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتّى فيما إذا أثّر فيه الإغراء - كما إذا زاد في عَدْوه بسببه - على الأحوط لزوماً في هذه الصورة. 3- أن يكون المُرسِل مسلماً، على ما مرّ في شروط الصيد بالسلاح. 4- تسمية المُرسِل عند إرساله أو قبل الاصابة. ولو تركها متعمّداً حرم الصيد وإن سمّى غيره، ولا يضرّ تركها نسياناً. 5- أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره، فلو مات بسبب آخر كخنقه وإتعابه في العَدْو أو نحو ذلك لم يحلّ. 6- أن لا يدرك صاحب الكلب الصيد إلّا بعد موته، أو إذا أدركه حيّاً لا يتّسع الوقت لذبحه بشرط أن لا يستند ذلك إلى توانيه في الوصول إليه، فلو تمكّن من إدراكه حيّاً وذبحه، أو أدركه كذلك واتّسع الوقت لتذكيته فلم يفعل حتّى مات لم يحلّ.

1