ياسر العراقي - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 إرضاع الرجل للرجل

السلام عليكم ماهو ردكم بارك الله فيكم حول أرضاع الكبير وما أوردوه هم في هذه الاجابة يقول الشيعي: كيف أرضعت سهلة بنت سهيل ذلك الرجل؟ وهل يجوز لها أن تكشف عورتها أو ترضعه؟ الجواب:‏ نقول: الحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها - كما تصنع بالطفل- فلا. لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ عند جماعة العلماء. وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏ وقال ابن حجر في الفتح (9\148): «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز. فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن ‏الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة.


الأخ ياسر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرواية التي ينسبونها لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بأمر بنت سهيل بان ترضع سالما حددت العدد بالرضعات، وهذا لا يحصل الا من خلال التقام الثدي وشرب المقدار الكافي من الحليب الذي يسد الجوع وهو يختلف باختلاف الاشخاص والحالات ولو كان المقصود هو اخراج ما يحصل به ذلك لاشارت اليه الرواية ولم يجعل التحديد على عدد الرضعات. والفقهاء عندما يأتون الى كلمة رضعة يفصلونها بان المرتضع اذا اخذ الثدي فأمتص منه ثم تركه فهذه رضعة وهذا المقدار لا يمكن تحديده بالكمية لانه يتبع الشخص المرتضع ثم ان الرواية لو كانت تقصد الكمية لحددته حتى يصير واضحا . ودمتم في رعاية الله