محمد علي دياب - لبنان
منذ 4 سنوات

 إرضاع الرجل للرجل

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته . خلال مناظراتي مع أهل السنة في النت رووا عدد من الروايات في كتبنا تثير العجب منها: وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 20 ص 403 : - 15 باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا . ( 25941 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده, عن محمد بن الحسن الصفار, عن / صفحة 404 / أحمد بن الحسن بن علي بن فضال, عن ابن أبي عمير, عن جميل بن دراج, عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان من غير الرجل الذى كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . ووردت كذلك الأمر في (- الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 201 : [ أبواب الرضاع ] [ 126 - باب أن اللبن للفحل ] ) و- تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7 ص 321 :


الأخ محمد المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهرواية الشيخ الطوسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.فالجواب عنها واضح بأن وصفه بالرجل لا يقصد منه حاله عند الرضاعة وإنما حاله عند إرادته الزاوج من بنات تلك المرأة أو ذلك الرجل وهذا أسلوب عربي شرعي مقبول مشهور ولذلك فلم يفهم أي عالم سواء روى هذه الرواية أم اطلع عليها بأن المراد هنا رضاعة الرجل وهو كبير، بدليل عدم قول أحد بذلك مع اشتراط كل العلماء وانعقاد الإجماع على اشتراط أن كون الرضاعة المحرمة قبل بلوغ الصبي سنتين، ويأتون بهذه الرواية في باب اشتراط الامتصاص من الثدي وعدم كفاية الوجور (الوجر) في نشر الحرمة خصوصاً لو أخذنا بنظر الاعتبار ألفاظ الرواية وتأملناها جيداً .فقوله (عليه السلام) : (وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنة)،(كانت أرضعته) "فكانت" تدل على أن المراد هو الماضي، والزمن الماضي يدلنا على عدم إرادة إثبات إرضاعه وهو رجل، بل انها تؤكد على زمن كونه رضيعاً فعبرت عنه (بكانت) قبل قوله (أرضعته) بخلاف ما هو ثابت عندهم عن عائشة وقولها وانفرادها بالقول به !!ودمتم في رعاية الله