ابو باقر - ليبيا
منذ 4 سنوات

 إرضاع الرجل للرجل

ماهي صحة الأحاديث التالية وبخصوص جواز أرضاع الكبير عندنا الشيعة والأحاديث وسائل الشيعة ما يلي: [ 25941 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده, عن محمد بن الحسن الصفار, عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال, عن ابن أبي عمير, عن جميل بن دراج, عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شيء من ولدها, وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه, وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كل شيء من ولده, وإن كان من غير المرأة التي أرضعته . وسائل الشيعة / باب انه لا يحل للمرتضع اولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا . [ 25944 ] 1 ـ محمد بن يعقوب, عن محمد بن يحيى, عن أحمد بن محمد, عن ابن محبوب, عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ, عن أبي عبدالله ( عليه السلام ), قال: سئل وأنا حاضر, عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال: لا, هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه, ثمّ قال: أليس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وسائل الشيعة [ 25947 ] 4 ـ علي بن جعفر في كتابه, عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها, ما حاله ؟ قال: إذا أرضعته عتق . وسائل الشيعة


الأخ أبا باقر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرضاعة التي تنشر الحرمة عندنا هي التي تقع في السنتين الأوليين من عمر الطفل وإذا ورد في الأحاديث رجل فالمقصود الرجل الذي رضع في حال صغره لا في حال كبره وكذلك المملوك فالمقصود إرضاعه في حال صغره لا كبره . ودمتم في رعاية الله