( 26 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

الدورة الشهرية

بعد انتهاء فترة الدورة الشهرية ونزول دم ليس كدم الدورة فهل يجوز الصلاة


حسب رأي السيد السيستاني

الصفرة في أخريات الدورة الشهرية مع احتمال كونها دماً وإن لم تتيقن بذلك تعتبر استمراراً لدم الدورة و يترتب عليها حكم الحيض ما لم تتجاوز العشرة، وإذا تجاوزتها فينكشف أنّه لا يترتب عليها حكم الحيض ولا الاستحاضة، فيجب عليها الغُسل و قضاء الصلوات التي لم تأت بها بعد أيّام عادتها. نعم، إذا تيقّنت أنّ الصفرة استمرار للدم فحينئذٍ تجعل العادة حيضاً والباقي استحاضة حتى تنقطع تماماً، ولكن إذا نزل من المرأة في هذا الحال سائل آخر تعلم بعدم كونه دماً فلا علاقة له بدم الدورة وإن كان لونه ضارباً إلى الاصفرار، وهو محكوم بالطهارة.

10