محمد الامين ( 16 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

القسم

هل يجوز إبطال القسم؟


حسب رأي السيد السيستاني

١- لا ينعقد القسَم إلّا مع التلفظ بصيغته الشرعية، ولا عبرة بالقسَم القلبي أو بألفاظ أخرى. ٢- لا ينعقد القسَم بغير الله سبحانه وتعالى، فلو حلف بالنبي أو الأئمة أو القرآن الشريف أو الكعبة المعظمة فلا يترتب أثر على حلفه، ولا كفارة عليه. ٣- يعتبر في صحة القسَم أن يكون الحالف مختاراً قاصداً، ولا عبرة بقسَم المكره والغاضب الذي اشتدّ به الغضب حتّى سلبه قصده أو اختياره. ٤- لا ينعقد قسَم الولد مع نهي الوالد، ولو حلف من دون إذنه كان للأب إبطاله، ولا كفارة عليه حينئذٍ. ٥- لا ينعقد قسَم الزوجة مع نهي الزوج، ولو حلفت من دون إذنه كان للزوج أبطاله، ولا كفارة عليها حينئذٍ. ٦- إذا كان متعلّق القسَم فعلاً حرام أو مكروه أو ترك واجب أو مستحب، فالقسَم باطل في جميع الفروض. ٧- إذا انعقد القسَم مع جميع شروطه وجب الوفاء به، وتجب الكفارة بمخالفته، والحنث الموجب للكفارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه فلا حنث ولا كفارة. ٨- يكفي في كفارة حنث القسَم إطعام عشرة مساكين بأن يدفع لكلٍّ منهم 750 غراماً، والأحوط وجوباً أن يقتصر على الحنطة أو دقيقها.

5