التصرف بأموال اليتيم القاصر
هل يجوز التصرف باموال اليتيم القاصر؟
ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيّم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناظراً في أمره، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر للحاكم الشرعي، وأمّا الأم والجد للأم والأخ فضلاً عن الأعمام والأخوال، فلا ولاية لهم عليه بحال، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم الشرعي ولسائر المؤمنين مع فقدهم.