هل يجوز إعطاء الخمس ( سهم الإمام والسادة ) لعلوية محتاجة وزوجها عامي محتاج أيضاً، ولايعمل عن طريق:
١- أن يكون لها سهم السادة.
٢- أن يعطى لزوجها سهم الإمام أو لذريتها سهم الإمام، تصرفه في الواجب مثل الطعام والدواء ؟
يقسم الخمس إلى نصفين نصف إلى الأمام( عليه السلام ) ونصف إلى السادة:
أولاً: سهم السادة يجوز توزيعه للمستحقين من الفقراء المتدينين من دون حاجة إلى إذن .
ثانياً: سهم الإمام(عليه السلام):
فقد إذن سماحة السيد ـ دام ظله ـ لإخواننا المؤمنين في العراق ـ وإلى إشعار آخر ـ بصرف ما عليهم من سهم الإمام (عليه السلام) مع مراعاة مايلي:
١ ـ صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، وأمّا صرفه في سائر موارد صرف هذا السهم المبارك فلابد من الاستئذان بشأنه.
٢ ـ صرفه في نفس بلد المكلف، فلا يخرجه إلى بلد آخر إلّا إذا كان من الأقارب .
٣ ـ عدم إيكال صرفه إلى الغير أيّاً كان، نعم لاضير في كون الغير الذي يوثق به وسيط في الايصال، بمعنى أن يكون المستحق مشخصاً عند من عليه الحق، فيكلف بعض من يرتبط به بإيصال المقدار المعين من الحق الشرعي له.
٤ ـ تقديم الأحوج على غيره مع الإمكان.
٥- الأحوط وجوباً عدم العطاء لشارب الخمر ولتارك الصلاة ولمن يتجاهر بالفسق .