السلام عليكم
سؤله الامام الصادق عليه السلام: شخص أتى بهيمة فما حكمه ؟ فأجاب عليه السلام تبعد البهيمة ويعزر الرجل فما معنى هذه الاجابه؟ وهل يعتبر من الكبائر؟ و شكرا لكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلاً وسهلاً بالسائل الكريم
أولاً: رواها الصدوق في كتابه (مَن لا يحضره الفقيه)، جزء (٤)، صفحة (٤٧)، باب (حد مَن أتى بهيمة)، حديث (٥٠٦٠).
ثانياً: متن الرواية هو ، (( … عن سدير عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق وتدفن إن كان مما يؤكل لحمه، وإن كان مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل ذلك بها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها )).
ثالثاً: الظاهر هو من الكبائر والله العالم. والظاهر كذلك من متن الرواية هو بيان حكم من اتى بهيمة وهو الجلد دون الحد أي اقله مع غرامة مالية بمقدار قيمة البهيمة لصاحبها، وذلك بسبب فسادها عليه، وأيضاً تذبح البهيمة وتحرق وتدفن العضام التي لم يتم حرقها بصورة كاملة، هذا حكم المأكول لحمه كالشاة والبقر والناقة.
أمّا مما يركب أي ما كان غير مأكول في العادة كالحمير والبغال والخيل، فعليه قيمتها مع الجلد بدون الحد واخراج البهيمة من المدينة إلى بلد آخر، لا تعرف فيبيعها في ذلك البلد، كي لا يعير بها أي لئلا يعير بها فاعلها أو مالكها. كما في المسالك.