logo-img
السیاسات و الشروط
Slmain ( 18 سنة ) - العراق
منذ سنتين

للمعلومه

اذا كان عليك الغسل وكان هناك حرق أو جرح وكان المحل مجبورا أو مكشوفا


حسب رأي السيد السيستاني

مع عدم صدق الجروح أو القروح على الحرق وكان الموضع مكشوفاً ولكن كان يتضرّر باستعمال الماء فالمتعيّن هو التيمّم، اما اذا صدق الجرح او القرح على الحرق او كان مستوراً بالدواء فهو جبيرة وان لم يصدق عليه انه جرح او قرح وكذلك بالنسبة للجرح سواء كان مكشوفا او مجبرا فانه يتخير المكلف بين الغُسل والتيمم، وإذا اختار الغُسل وكان المحل مكشوفاً فالأحوط استحباباً أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها، وإن كان يجوز الاجتزاء بغَسل أطرافه