م. محرم البياتي - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 أهمية الخمس وكيفية اخراجه

ما هي ادلة وجوب تسليم الخمس حصرا الى مرجع تقليد المكلف ليصرفها في مواردها المقررة؟ وخاصة ان المكلف بنفسه يمكنه صرف نصف خمسه في سبيل الله للموارد التي يحرز رضا الامام الغائب عليه السلام، والنصف الاخر الى الفقراء والمساكين من السادة الهاشميين


الأخ محرم المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجيز الفقهاء صرف سهم السادة من قبل المكلف دون الرجوع الى الحاكم الشرعي وانما يحتاطون في سهم الامام (عليه السلام) ويذكر السيد الخوئي الدليل على ذلك بقوله في كتاب الخمس ص346: يبقى الكلام في أن المالك هل هو مستقل في هذا التصرف أو أنه يتوقف على مراجعة الحاكم الشرعي والاستيذان منه ؟ يتبع هذا ما عليه المالك من الوجدان ولا يصل الأمر إلى البرهان فإنه إن كان قد وجد من نفسه - فيما بينه وبين ربه - أنه قد أحرز رضا الإمام (عليه السلام) بالمصرف الكذائي بحيث كان قاطعا أو مطمئنا به فلا اشكال ولا حاجة معه إلى المراجعة, إذ لا مقتضي لها بعد نيل الهدف والوصول إلى المقصد . وأما إذا لم يجد من نفسه هذا الاحراز بل انقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطا بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطا بإذن نفسه في عصر الحضور ولم يتمكن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كل أحد بطبيعة الحال, بل هو جزمي غير قابل للانكار, ولا أقل من أجل رعاية المصالح العامة والتحفظ على منصب الزعامة الدينية, كان اللازم عندئذ مراجعة الحاكم الشرعي لعدم جواز التصرف في مال الغير وهو الإمام (عليه السلام) ما لم يحرز رضاه المنوط بالاستيذان من الحاكم حسب الفرض . ومنه تعرف أنه لا حاجة إلى اثبات الولاية العامة للحاكم الشرعي في كافة الشؤون, وإن جميع ما كان راجعا إلى الإمام حال حضوره راجع إلى نائبه العام حال غيبته, بل مجرد الشك في جواز التصرف بدون إذنه كاف في استقلال العقل بلزوم الاستيذان منه, للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرف في ملك الغير على المقدار المتيقن من إذنه ورضاه وهو مورد الاستيذان, إذ بدونه يشك في الجواز ومقتضى الأصل عدمه . ومن ثم كانت الاستجازة مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت . ودمتم في رعاية الله

1