أحمد الشايب - سوريا
منذ 4 سنوات

 أهمية الخمس وكيفية اخراجه

السلام عليكم هل هذه الأدلة تدل على سقوط الخمس: * عن أبي عبد الله (ع) - في قوله تعالى: (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى )) قال: هي - والله - الإفادة يوما بيوم إلا أن أبي جعل شيعته في حل ليزكوا (أصول الكافي للكليني 1/544) * عن أبي عبد الله (ع) قال: ان الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا ، إلا أنا أحللنا شيعتنا من ذلك. ( فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/24) * عن أبي عبد الله (ع) وقد جاءه أحد أتباعه بمال فرده عليه وقال - قد طيبناه لك وأحللناك فيه فضم إليك مالك وكل ما في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون حتى يقوم قائمنا ( أصول الكافي 1/408) * عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبد الله (ع) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف حقك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصرون. فقال (ع) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم. فقيه من لا يحضره الفقيه للقمي 2/23 * وقد بوب الطوسي في الاستبصار: ( باب ما أباحوه لشيعتهم عليهم السلام من ـ الخمس حال الغيبة )أورد تحته عدة روايات منها ما سبق ذكرها ومنها: - عن أبي عبد الله (ع) قال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ومن تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ( الاستبصار 2/57) ـ عن أبي جعفر (ع) قال: أمير المؤمنين (ع) هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل. الاستبصار 2/59 ـ وروى في موضع آخر الرواية التالية: عن أبي عبد الله (ع) قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ثم يأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس. ( الاستبصار 2/57 فرق الله تعالى في كتابه بين الكسب والغنيمة وبين أن في الأول الزكاة والصدقة فقال: (( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ، ومما أخرجنا لكم من الأرض )) (البقرة:267). جاءت هذه الآية ضمن أربع عشرة آية تتحدث عن الإنفاق بدأت بقوله تعالى: (( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل... )) (البقرة:261). وانتهت بقوله تعالى: (( الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون )) (البقرة:274)، ثم ذكر الله بعدها سبع آيات عن الربا وآيتين عن الدين ثم ختم السورة بثلاث آيات ، ولم يذكر قط ان في المكاسب شيئا اسمه ( الخمس). لكنه في سورة الأنفال لما ذكر القتال بين أن في غنائمه ( الخمس ) فقال: (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه )) (الآية:41). فالخمس في الغنائم لا المكاسب، والله تعالى قادر - لو أراد - على أن يقول: (( واعلموا أنما كسبتم من شيء فإن لله خمسه )) لكنه لم يقل ذلك، وإنما قال: (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه )) الركاز الذي فيه الخمس هو بمثابة مال للكافر أي كأنه مال غنيمة أي رجع الامر الى الغنائم وليس مكسبا كسبه الانسان من جهده وعرقه وفي أن سيدنا علي (صلى الله عليه وآله) أخذها: ان الجرة التي سقطت على رجل في الكوفة كما وردت في سنن البيهقي فالراوي يقول جرة سقطت أي لم تكن مكسبا من تجارة وكد يمين ثانيا انها سقطت من دير في الكوفة وبالتالي اعتبرت كغنائم الحرب لان الدير للنصارى أي الاموال الموجودة فيه حكمها حكم الغنائم المأخوذة منهم في الحرب فمن الطبيعي ان يكون فيها الخمس


الأخ أحمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الخمس باعتباره فرعاً من فروع الدين يعود شأن الاستنباط فيه إلى الفقهاء ، فهم وحدهم أصحاب القول الفصل في الموضوع ، وقد تناول فقهاء الإمامية اعزهم الله الروايات المشار إليها والتي تقول بحلية الخمس وانه مباح لشيعة أهل البيت(عليهم السلام) بالتحقيق والتدقيق ويمكنم العودة إلى الكتب الاستدلالية للإطلاع التفصيلي على القول الفصل في هذه المسألة.. ولكن على سبيل الفائدة العلمية نذكر لكم البيان التالي باختصار. قال فقهاء الإمامية: إن هذه الروايات الواردة في كتب الحديث عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) باباحة الخمس لشيعتهم وإسقاطه عنهم، معارضة بمثلها من الروايات الواردة الآمرة بأخذ الخمس والتشديد فيه، ومن هذه الروايات نذكر: ما رواه شيخ الطائفة الطوسي بإسناده عن محمد بن زيد الطبري، قال: قدم قوم من خراسان إلى ابي الحسن الرضا(عليه السلام) فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس فقال (عليه السلام) ما أمحل هذا تمحضونا بألسنتكم وتزوون عنا حقاً جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس، لا نجعل لا نجعل لا نجعل لأحدٍ منكم في حل (وسائل الشيعة: الباب 3 من ابواب الأنفال ح3). وبإسناده عن الطبري أيضاً، قال: كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي أبي الحسن الرضا(عليه السلام) يسأله الإذن في الخمس فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم إن الله واسع كريم ضمن على العمل الثواب وعلى الخلاف العذاب، لا يحل مالٍ إلا من وجه أحله الله، إن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعائنا ما قدرتم عليه، فإنَّ اخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم، والمسلم من يفي بما عهد إليه، وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب، والسلام. (الوسائل: الباب 3 من أبواب الأنفال الحديث 2). وروى الكليني في (الكافي) عن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني (الجواد) (عليه السلام) إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم فقال: سيدي اجعلني من عشرة الآف درهم في حل فاني قد انفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج صالح، فقال أبو جعفر (عليه السلام): أحدهم يثب على أموال (حق) آل محمد وأيتامهم ومساكنهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجيء فيقول اجعلني في حل، أتُراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالاً حثيثاً. (المصدر السابق: حديث 1). والظاهر من هذه الرواية بمقتضى القرائن الموجودة فيها، أنَّ المراد من الأموال هو الخمس، إذ عبّر (عليه السلام) بأيتام آل محمد، فأنها نفس المصارف المذكورة في آية الخمس. وروى الصدوق في (الفقيه) عن أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (الباقر) عليه السلام: ما أيسر ما يدخل به العبد النار؟ قال: ((من أكل من مال اليتيم درهماً ونحن اليتيم)) (المصدر السابق في الباب الثاني من أبواب الأنفال، ح5). وروى عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (الصادق) عليه السلام قال: ((إني لآخذ من أحدكم الدرهم واني لمن اكثر أهل المدينة مالاً ما أريد بذلك إلا أن تطهروا)) (ن.م الباب من ابواب ما يجب فيه الخمس ح3). وروى الشيخ الطوسي في معتبرة ابي بصير عن أبي جعفر(ع) قال: سمعته يقول: ((من اشترى شيئاً من الخمس لم يعذره الله ، اشترى ما لا يحل له)) (ح5). وروى الكليني عن أبي بصير عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئاً حتى يصل إلينا حقّنا)) (ح4). وروى الشيخ الطوسي في صحيحة علي بن مهزيار قال: ((كتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) وقرأت أنا كتابه إليه في طريق مكة وإلى أن قال: أن موالي أسال الله صلاحهم أو بعضهم قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت أن اطهرهم وازكيهم بما فعلت في عامي هذا من أمر الخمس (إلى أن قال) فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي، ومن كان نائباً بعيد الشقة فليعمد لإيصاله ولو بعد الحين فإنَّ نية المؤمن خير من عمله)) (الباب 8 من ما يجب فيه الخمس ح1). وهناك روايات أخرى أكدت أيضاً على وجوب دفع الخمس عند سؤال الأئمة (عليهم السلام) عنه، ولم يذكروا لهم من الإباحة أو التحليل شيئاً، ومن هذه الروايات: ما رواه الشيخ الطوسي من صحيحة علي بن مهزيار، قال: قال لي أبو علي بن راشد قلت له: أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك ذلك، فقال بعضهم: وأي شيء حقّه؟ فلم أدر ما أجيبه؟ فقال:(يجب عليهم الخمس). فقلت: ففي أي شيء: فقال: ((في امتعتهم وضياعهم)) قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: ((ذلك إذا أمكنهم بعد مؤنتهم)) (وسائل الشيعة الباب 8 من ابواب ما يجب فيه الخمس حديث 3). وأيضاً ما رواه من صحيحة علي بن مهزيار الأخرى عن علي بن محمد بن شجاع النيشابوري: أنه سأل أبا الحسن الثالث (الإمام الرضا عليه السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكّي؟، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كراً وبقي في يده ستون كراً ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شيء؟ فوقع عليه السلام: ((لي منه الخمس من ما يفضل من مؤنته)) (المصدر السابق: حديث 2). وأيضاً ما رواه من صحيحة علي بن مهزيار أيضاً عن محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (الجواد) (عليه السلام): أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك؟ فكتب بخطه عليه السلام: (الخمس بعد المؤمنة) (المصدر السابق: الحديث رقم1). فهذه الروايات وغيرها الواردة في وجوب دفع الخمس والشاملة للمعدن والكنز ومال الناصب بعد أخذه، والغوص، والفاضل عن مؤنة السنة،كما مر بيانه،وفي الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم، وفي المال الحلال المختلط بالحرام، بالإضافة إلى خمس غنائم دار الحرب (يراجع الأحاديث الدالة في المصدر السابق). نقول: كل هذه الروايات تؤكد وجوب العمل بهذه الفريضة المهمة من فرائض الشرع المقدس، وقد اهتم الأئمة المعصومون (عليهم السلام) ببيان أحكامها وتفصيل الدقيق من مسائلها. وعند وجود تعارض ما بين الروايات فهناك ضوابط يلجأ إليها الفقيه تستند إلى نفس أقوال أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في هذا المورد، فالفقيه يلجأ إما إلى الجمع العرفي، أو الجمع التبرعي (إن وجد له شاهد من آية او رواية)، أو لطرح هذه الروايات واللجوء إلى الأصول العملية لاستنباط الحكم في المقام. ومن هنا قال الفقهاء في المورد الذي نتكلم عنه، وهو روايات التحليل للخمس مع الروايات التي مر ذكرها، الأقوى في مقام الجمع حمل نصوص التحليل على ما انتقل إلى الشيعة ممن لا يعتقد الخمس أو ممن لا يخمّس وان اعتقد ذلك، وأما ما وجب على المكلّف نفسه فلا موجب لسقوطه، ولم يتعلق به التحليل فتكون نصوص التحليل ناظرة إلى الأول، ونصوص العدم (عدم التحليل) إلى الثاني، وتدلنا على هذا التفصيل طائفة ثالثة من الأخبار تعد وجهاً للجميع بين الطائفتين المتقدمتين وشاهداً عليه والعمدة منها روايتان: إحداهما: ما رواه الشيخ الطوسي والصدوق بإسنادهما عن يونس بن يعقوب، قال: كنت عند أبي عبد الله (الصادق) (عليه السلام) فدخل عليه رجل من القماطين فقال: جعلت فداك تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أنَّ حقّك فيها ثابت وأنا عن ذلك مقصّرون، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم) (الوسائل: الباب 4 من ابواب الأنفال حديث 6). فقد دلت على التحليل بالإضافة إلى الأموال التي تقع في الأيدي، أي تنتقل من الغير بشراء ونحوه، وأنه لا يجب على الآخذ ومن انتقل إليه الخمس، وانهم عليهم السلام حللوا ذلك لشيعتهم. ثانيتهما: ما رواه الشيخ بإسناده عن أبي سلمة سالم بن مكرم وهو أبو خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج ففزع ابو عبد الله عليه السلام، فقال له رجل: ليس يسالك أن يعترض الطريق، إنما يسالك خادماً يشتريها او أمرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه فقال: ((هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال، أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له)) (الوسائل الباب 4 من ابواب الانفال الحديث 4). وهي صريحة في المدّعى، نعني التحليل في المال المنتقل إليه بشراء ونحوه. فالمستفاد من نصوص الباب بعد ضم البعض إلى البعض والجمع بينهما إنما هو التفصيل بين الخمس الواجب على المكلف نفسه ابتداءً فلا تحليل، وبين ما انتقل إليه من الغير فلا خمس عليه، وإنما هو في عاتق من انتقل عنه. فيتعلق ببدله إن كان له بدل وإلا ففي ذمته كما في الهبة. ومرجعه إلى إجازة ذلك النقل من قبل ولي الأمر، وهو ما دلت عليه نصوص التحليل السابقة. هذا ما أفاده السيد الخوئي (قدس) في محضر درسه الشريف في هذه المسألة، وبالإمكان مطالعة بحثه في (مستند العروة الوثقى،ص348). وهناك بيانات أخرى لعلمائنا الأعلام في الموضوع يمكنكم مراجعتها، والاطلاع عليها وهناك بيان مهم أفاده السيد الهاشمي في الموضوع، راجعوه في دورته الفقهية النفيسة (بحوث في الفقه/كتاب الخمس ج2 ص76 ـ 69) وكذلك السيد محمد صادق الروحاني في (فقه الصادق/مبحث الخمس) وكذا غيرهم من الأعلام. وبالنسبة لخمس المكاسب فراجعوا تفصيل الروايات الواردة فيه إلى موقعنا. حرف الخاء/ الخمس/السؤال الخاص بخمس المكاسب. ودمتم في رعاية الله