هاني - الكويت
منذ 4 سنوات

 أهمية الخمس وكيفية اخراجه

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد ثبت بالدليل القرآني والروائي الخمس ، والمدلول القرآني والروائي يأبى أن يقتصر الخمس على الغنيمة الحربية . ولكن .. هل كان الخمس بمعناه الواسع مطبقا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في عهد الإمام علي عليه السلام ؟ والأمر الآخر هل يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو وصيه أن يعطل حكمًا إلهيًّا بأن يتجاوز عن الخمس ؟ نسألكم الدعاء


الأخ هاني المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد وردت روايات كثيرة عن النبي (صلى الله عليه وآله) في بعثه لجملة من الأشخاص كمندوبين عنه إلى بعض القبائل والبلاد البعيدة عن المدينة لجلب الخمس منها. وبعض هذه القبائل لم تكن قد دخلت في حروب أو ما أشبه ليفهم أنه يراد خمس المغانم الحربية , بل لا يمكن إلاّ إستفادة التخميس لمطلق الغنيمة المادية والفائدة. وهذه النصوص من الرسائل يمكنكم الإطلاع عليها في كتاب ( مكاتيب الرسول ) أو غيره من المدونات التي ذكرت رسائله (صلى الله عليه وآله) للقبائل العربية. بل هناك رواية ذكرها البخاري في صحيحه ترشد إلى عدم اختصاص الخمس بالمغانم الحربية , وذلك عند كلام النبي (صلى الله عليه وآله) مع وفد عبد القيس عندما وفدوا إليه . قال البخاري (ج1 / ص 19) : (( إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي (ص) قال: من القوم، أو من الوفد؟ قال: ربيعة قال: مرحباً بالقوم أو الوفد غير خزايا ولا ندامى فقالوا: يا رسول إنّا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مصر فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسألوه عن الاشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن اربع أمرهم بالايمان بالله وحده (الى قوله) وان تعطوا من المغنم الخمس)) (المصدر 1: 19). فالنبي (صلى الله عليه وآله) ـ بحسب هذه الرواية ـ لم يطلب من بني عبد القيس ان يدفعوا خمس غنائم الحرب، كيف وهم لا يستطيعون الخروج من حيّهم إلا في الوقت الذي تتوقف فيه الحروب بين القبائل العربية وهي الأشهر الحرم، وايضاً لم يعلّق أو يقيد هذا الفرض عليهم بقيد او شرط حصول حرب لهم مع أحد، إذ لم يرد في الفاظ هذا الحديث شيء من هذا القبيل، مع أنه كان ينبغي عند بيان الأحكام المشروطة أو المقيدة بقيد ان يذكر قيدها أو شرطها معها وخاصة ان هذه هي المهمة الرئيسية للنبي (صلى الله عليه وآله) كما يدل عليه قوله تعالى (( وَأَنزَلنَا إلَيكَ الذّكرَ لتبَيّنَ للنَّاس مَا نزّلَ إلَيهم )) (النحل:44) فعندئذ يكون عدم ذكره (صلى الله عليه وآله) لقيد دفع خمس الغنائم لخصوص دار الحرب وليس لمطلق الفائدة المادية ـ مع فرض أنه هو المقصود ـ اخلال منه (صلى الله عليه وآله) بالواجب المناط به .. وهو مما لا يمكن القول به.. اضافة الى أن مسألة اخراج الخمس من الغنائم الحربية أمر منوط بالنبي (صلى الله عليه وآله) ونائبه في الحرب، فتوجيه مثل هذا الحكم مع كون آلية تطبيقه مقتصرة على افراد معينين يتنافى والكلام وفق مقتضى الحال الذي تعارفت عليه العرب في بلاغتها، إذ القوم لم يسألوا النبي (صلى الله عليه وآله) سوى أن يخبرهم بقول فصل عن الأمور التي ينتفعون بها ويأخذون منها ويدعون من ورائهم إليها، فكان الا جدر به (صلى الله عليه وآله) فيما لو فرض اختصاص الخمس بغنائم الحرب ـ أن يقتصر في كلامه معهم على التكاليف المباشرة دون غيرها، وهو ما يقتضيه واقع حالهم وسؤالهم؟! وأيضا ورد عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام) أخذه للخمس في غير المغانم الحربية. فقد روى البيهقي في (السنن 156:4/157) : ((ان رجلاً سقطت عليه جرّة من دير بالكوفة فأتى به علياً (عليه السلام) , فقال : أقسمها أخماساً , ثم قال خذ منها أربعة أخماس ودع واحداً )) (انتهى). وفي (الفقيه) للصدوق : أن رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال : يا أمير المؤمنين أصبت مالاً أغمضت فيه أفلي توبة ؟ قال (عليه السلام): ائتيني خمسة فأتاه خمسه. (انتهى). ودمتم في رعاية الله