logo-img
السیاسات و الشروط
محمد علي ( 15 سنة ) - السعودية
منذ سنة

عدم نجاسه المني للمذهب السني

السلام عليكم كيف تقولون ان السني ليسه بنجس ؟ وا السنه لايقولون بنجاسه المني !؟


و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته الاخ محمد علي تحية. طيبة لجنابكم الكريم العين النجسة ما كانت نجاستها ذاتية وغير قابلة للتطهير ، و من هنا عدَّ الفقهائنا الاعيان النجسة عشرة وهي : البول ، الغائط ، المني ، الدم ، الميتة ، الكلب ، الخنزير ، الكافر ، الخمر، والفقاع وتجد هذه مسطورة في كتب الفقه مع تفصيل احكامها ، اما ما يلاقي احد هذه العشرة يكون متنجس بشرط الرطوبة المسرية ولا يكون من الأعيان النجسة.[١] وابناء العامة ذهبوا في حكم المني إلى ثلاثة اقوال : القول الأول : إنه نجس ، كالبول فيجب غسله رطبا كان و يابسا من البدن و الثوب ، وهذا قول مالك ، قال في شرح مختصر خليل للخرشي : فأما المني فهو من الآدمي والمحرم الاكل نجس بلا إشكال [٢]. القول الثاني : أن المني نجس ويجزئ به فرك يابسه وهو مذهب الحنفية ، قال في العناية شرح الهداية : والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا فاذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك .[٣] واستدلوا بما روى مسلم عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. وبما رواه الدراقطني عن عائشة : كنت أفركه إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً. القول الثالث: أن المني طاهر، مستقذر، كالمخاط، والبصاق، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قال الشافعي في الأم: ان المني غير نجس.[٤] ونحوه في مختصر الخرقي للحنابلة، [٥] واستدلوا بقول عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه -و آله-وسلم، فيصلي فيه. ولو كان نجساً لما صحت الصلاة إلا مع غسله كغيره من النجاسات. لكنهم اتفقوا على ان خروجه يوجب الغسل والتطهير الخلاصة : ١ - ليس كل ابناء العامة يقولون بنجاسته ومن يقول بطهارته يقول بستقذاره ٢- خروجه يوجب الغسل والتطهير ٣- حكمهم بطهارة المني مخالف للأدلة الصحيحة، وأما قول عائشة فلا يصلح دليلاً على الطهارة، ومَن كان عليه مني فهو متنجس عندنا وليس من الأعيان النجسة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١- منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج١ ص ١٢٦ ٢- شرح الخرشي على مختصر خليل ج١ ص٩٢ ٣- العناية في شرح الهداية ج١ ص ١٩٦ ٤- الام للشافعي ج١ ص ٣٢ ٥- شرح مختصر الخرقي لعبد الكريم الخضير ج٢٩ ص٣ قال ( ما يخرج من الفرج حكمه النجاسة باستثناء المني)