السلام عليكم
كيف تقولون ان السني ليسه بنجس ؟
وا السنه لايقولون بنجاسه المني !؟
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
الاخ محمد علي تحية. طيبة لجنابكم الكريم
العين النجسة ما كانت نجاستها ذاتية وغير قابلة للتطهير ، و من هنا عدَّ الفقهائنا الاعيان النجسة عشرة وهي :
البول ، الغائط ، المني ، الدم ، الميتة ، الكلب ، الخنزير ، الكافر ، الخمر، والفقاع وتجد هذه مسطورة في كتب الفقه مع تفصيل احكامها ، اما ما يلاقي احد هذه العشرة يكون متنجس بشرط الرطوبة المسرية ولا يكون من الأعيان النجسة.[١]
وابناء العامة ذهبوا في حكم المني إلى ثلاثة اقوال :
القول الأول : إنه نجس ، كالبول فيجب غسله رطبا كان و يابسا من البدن و الثوب ، وهذا قول مالك ، قال في شرح مختصر خليل للخرشي : فأما المني فهو من الآدمي والمحرم الاكل نجس بلا إشكال [٢].
القول الثاني : أن المني نجس ويجزئ به فرك يابسه وهو مذهب الحنفية ، قال في العناية شرح الهداية : والمني نجس يجب غسله إن كان رطبا فاذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرك .[٣]
واستدلوا بما روى مسلم عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه.
وبما رواه الدراقطني عن عائشة : كنت أفركه إذا كان يابساً، وأغسله إذا كان رطباً.
القول الثالث: أن المني طاهر، مستقذر، كالمخاط، والبصاق، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، قال الشافعي في الأم: ان المني غير نجس.[٤]
ونحوه في مختصر الخرقي للحنابلة، [٥] واستدلوا بقول عائشة قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه -و آله-وسلم، فيصلي فيه. ولو كان نجساً لما صحت الصلاة إلا مع غسله كغيره من النجاسات.
لكنهم اتفقوا على ان خروجه يوجب الغسل والتطهير
الخلاصة : ١ - ليس كل ابناء العامة يقولون بنجاسته ومن يقول بطهارته يقول بستقذاره
٢- خروجه يوجب الغسل والتطهير
٣- حكمهم بطهارة المني مخالف للأدلة الصحيحة، وأما قول عائشة فلا يصلح دليلاً على الطهارة، ومَن كان عليه مني فهو متنجس عندنا وليس من الأعيان النجسة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- منهاج الصالحين للسيد السيستاني ج١ ص ١٢٦
٢- شرح الخرشي على مختصر خليل ج١ ص٩٢
٣- العناية في شرح الهداية ج١ ص ١٩٦
٤- الام للشافعي ج١ ص ٣٢
٥- شرح مختصر الخرقي لعبد الكريم الخضير ج٢٩ ص٣ قال ( ما يخرج من الفرج حكمه النجاسة باستثناء المني)