يعتبر في صحة النذر صيغة خاصة لها وهي (لله عليّ أن أفعل كذا عند كذا) أو (لله عليّ أن أفعل كذا)
ويعتبر في متعلَّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر في ظرفه، فلو كان عاجزاً عنه في وقته إن كان موقّتاً، ومطلقاً إن كان مطلقاً لم ينعقد نذره، وإذا طرأ العجز عنه في الأثناء انحلّ ولا شيء عليه، نعم لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عن الصوم فالأحوط وجوباً أن يتصدّق عن كلّ يوم بمُدٍّ على مسكين أو يدفع له مُدّين ليصوم عنه.
وإذا تعلّق نذره بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فإن عيّن له وقتاً تعيّن ويتحقّق الحنث وتجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً وجب قضاؤه.
كفّارة حنث النذر هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.