السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وردت عدة روايات في الجوامع الروائية تدل على حف الشوارب اطلاق اللحى، ومنها ما ورد في كتاب (جامع أحاديث الشيعة)، جزء (١٦)، صفحة (٦٠٨ - ٦٠٩).
١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله حفوا الشوارب وأعفوا اللحى ولا تشبهوا باليهود (بالمجوس - المعاني).
٢ - وقال (صلى الله عليه وآله) ان المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم وانا (نحن خ) نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة.
٣ - عن حبابة الوالبية قالت رأيت أمير المؤمنين عليه السلام في شرطة الخميس ومعه درة لها سبابتان يضرب بها بياعي الجرى والمار ما هي والزمار ويقول لهم يا بياعي مسوخ بنى إسرائيل وجند بنى مروان فقام اليه فرات بن أحنف فقال يا أمير المؤمنين وما جند بنى مروان قال فقال له أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا الحديث. كمال الدين.
٤ - عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس منا من سلق ولا خرق ولا حلق.
٥ - (نقلا عن أبي جعفر عليه السلام) وأما قوله (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال انى جاعلك للناس اماما) قال هو ما ابتلاه الله مما أراه في نومه بذبح ولده فأتمها إبراهيم عليه السلام وعزم عليها وسلم فلما عزم وعمل بما امره الله قال الله تعالى (انى جاعلك للناس أماما قال إبراهيم عليه السلام ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين لا يكون بعهدي امام ظالم ثم انزل عليه الحنيفية وهي الطهارة وهي عشرة أشياء خمسة في الرأس وخمسة في البدن فأما التي في الرأس فأخذ الشارب واعفاء اللحى وطم الشعر والسواك والخلال وأما التي في البدن فحلق الشعر من البدن والختان وقلم الأظفار والغسل من الجنابة والطهور بالماء فهذه خمسة في البدن وهو الحنفية (الطهارة خ) التي جاء بها إبراهيم فلم تنسخ إلى يوم القيامة وهو قوله " واتبع ملة إبراهيم حنيفا ".
٦ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عشر خصال عملها قوم لوط بها أهلكوا وتزيدها أمتي بخلة، اتيان الرجال (إلى أن قال) وقص اللحية وطول الشارب.
٧ - عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله حلق اللحية من المثلة ومن مثل فعليه لعنة الله.
ثانياً: المسألة الشرعية، في حلق اللحية عن موقع مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) هي: ((حرمة حلق اللحية مبنيّة عندنا على الاحتياط، فإذا أحرز عدم معذوريّة حالق اللحية على تقدير حرمة الفعل فهو غير عادل وتجوز غيبته في ذلك من حيث تجاهره بالحلق، … )).
وما زاد من طول اللحية على مقدار القبضة ليس حرماً. نعم قال السيد الحكيم في منهاج الصالحين، جزء (١)، (مسألة 41): ((الحدّ اللازم في طول اللحية ما يصدق معه عرفاً عدم كون الشخص حالقاً لحيته. ويكره الزيادة في طولها على قبضة الكف)).