وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يستحب الأذان و الإقامة في الفرائض اليومية أداءً و قضاءً، حضراً، و سفراً، في الصحة و المرض، للجامع و المنفرد، رجلا كان أو امرأة، و يتأكدان في الأدائية منها، و خصوص المغرب و الغداة كما يتأكدان للرجال و أشدهما تأكيداً لهم الإقامة بل الأحوط استحباباً لهم الإتيان بها و لا يتأكدان بالنسبة إلى النساء، و لا يشرع الأذان و لا الإقامة في النوافل، و لا في الفرائض غير اليومية.
مسألة 567: يسقط الأذان للصلاة الثانية من المشتركتين في الوقت إذا جمع بينهما عند استحباب الجمع كما في الظهرين يوم عرفة في الوقت الأول و العشاءين ليلة العيد بمزدلفة في الوقت الثاني بل في مطلق موارد الجمع و إن لم يكن مستحباً على الأظهر، فمتى جمع بين الفريضتين أداءً سقط أذان الثانية و كذا إذا جمع بين قضاء الفوائت في مجلس واحد فإنه يسقط الأذان مما عدا الأولى و لا يترك الاحتياط في الجميع بترك الأذان بداعي المشروعية بل لا ينبغي الإتيان به في الموردين الأولين مطلقا و لو رجاءً.
مسألة 568: يسقط الأذان و الإقامة جميعاً في موارد:
الأول: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع من غير فرق في ذلك بين أن تكون الجماعة منعقدة فعلًا أو في شرف الانعقاد، كما لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الداخل هو الإمام أو المأموم.
الثاني: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة فإنه إذا أراد الصلاة منفرداً لم يتأكد له الأذان و الإقامة بل الأحوط الأولى أن لا يأتي بالأذان إلا سراً و أما إذا أراد الصلاة جماعة فيسقطان عنه على وجه العزيمة و يشترط في السقوط وحدة المكان عرفاً، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، و الأخرى على سطحه يشكل السقوط، و يشترط أيضاً أن تكون الجماعة السابقة بأذان و إقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقة عليها و إقامتها، فلا سقوط، و إن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقاً مع علم المأمومين به فلا سقوط، و في اعتبار كون الصلاتين أدائيتين و اشتراكهما في الوقت، إشكال و الأظهر الاعتبار، نعم لا يبعد سقوط الأذان عن المنفرد و لو كانت صلاته قضاءً و إن كان الأحوط له الإتيان برجاء المطلوبية، و الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية و كذا إذا كان المكان غير مسجد.
الثالث: إذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة ، بشرط أن لا يقع بين صلاته و بين ما سمعه فصل كثير، و أن يستمع تمام الفصول، و مع فرض النقصان يجوز له أن يتم ما نقصه القائل، و لا فرق فيما ذكر بين أن يكون الآتي بهما إماما أو مأموماً أو منفرداً، و كذا الحال في السامع إلا أن في كفاية سماع الإمام وحده أو المأمومين وحدهم في الصلاة جماعة إشكالًا.
الفصل الثاني
فصول الأذان ثمانية عشر:
الله أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمداً رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم الله أكبر، ثم لا إله إلا الله، كل فصل مرتان، و كذلك الإقامة، إلا أن فصولها أجمع مثنى مثنى، إلا التهليل في آخرها فمرة، و يزاد فيها بعد الحيعلات قبل التكبير، قد قامت الصلاة مرتين، فتكون فصولها سبعة عشر، و الشهادة لعلي (عليه السلام) بالولاية و إمرة المؤمنين مكملة للشهادة بالرسالة و مستحبة في نفسها و إن لم تكن جزءً من الأذان و لا الإقامة، و كذا الصلاة على محمد و آل محمد عند ذكر اسمه الشريف.
الفصل الثالث
يشترط فيهما أمور:
الأول: النية ابتداء و استدامة ، و يعتبر فيها القربة و التعيين مع الاشتراك.
الثاني و الثالث: العقل و الإيمان ، و الأظهر الاجتزاء بأذان المميز و لكن في الاجتزاء بإقامته إشكال.
الرابع: الذكورة للذكور فلا يعتد بأذان النساء و إقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً، نعم يجتزئ بهما لهن، فإذا أمت المرأة النساء فأذنت و أقامت كفى.
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، و كذا بين فصول كل منهما، فإذا قدم الإقامة أعادها بعد الأذان، و إذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب، إلا أن تفوت الموالاة فيعيد من الأول.
السادس: الموالاة بين فصول كل منهما ، فلا يفصل بينها على وجه تنمحي صورتهما، و كذا تعتبر الموالاة العرفية بين الإقامة و الصلاة، و أما الموالاة بين الأذان و الإقامة فالأمر فيهما أوسع إذ يستحب الفصل بينهما بصلاة ركعتين أو بسجدة أو بغير ذلك مما ذكر في المفصلات.
السابع: العربية و ترك اللحن.
الثامن: دخول الوقت فلا يصحان قبله إلا فيما يحكم فيه بصحة الصلاة إذا دخل الوقت على المصلي في الأثناء نعم يجوز تقديم الأذان قبل الفجر للإعلام، و لكن الأحوط أن لا يؤتى به حينئذ بداعي الورود بل لبعض العقلائية كإيقاظ النائمين و تنبيه الغافلين، و لا يجزي عن أذان الفجر على الأظهر.
الفصل الرابع
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، و القيام، و الاستقبال، و يكره الكلام في أثناءه و كذلك الإقامة، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة و القيام و تشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم: «قد قامت الصلاة»، إلا فيما يتعلق بالصلاة، و يستحب فيهما التسكين في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان و الحدر في الإقامة، و الإفصاح بالألف و الهاء من لفظ الجلالة و وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان، و مد الصوت فيه و رفعه إذا كان المؤذن ذكراً، و يستحب رفع الصوت أيضا في الإقامة، إلا أنه دون الأذان، و غير ذلك مما هو مذكور في المفصلات.
الفصل الخامس
من ترك الأذان و الإقامة ، أو إحداهما عمداً، حتى أحرم للصلاة لم يجز له قطعها و استئنافها على الأحوط لزوماً، و إذاتركهما أو ترك الإقامة فقط عن نسيان فالأقرب استحباب الاستئناف له مطلقا، و لكن يختلف مراتبه حسب اختلاف زمان التذكر و كونه قبل الدخول في القراءة أو بعده، قبل الدخول في الركوع أو بعده ما لم يفرغ من الصلاة فالاستئناف في كل سابق أفضل من لاحقه.