وروي أبي عبدالله أنه كان يأمر بولاية أبي بكر وعمر فعن أبي بصير قال كنت جالساً عن أبي عبدالله إذ دخلت علينا أم خالد تستأذن علي أبي عبدالله فقال أبو عبدالله أيسرك أن تسمع كلامها قال قلت نعم فأذن لها فأجلسني معه على الطنفسه قال: ثم دخلت وتكلمت فإذا أمرأة بليغه فسألته عنهما أي(أبي بكر وعمر رضي الله عنهم) فقال لها : توليهما قالت فأقول لربي اذا لقيته أنك أمرتني بولايتهما قا ل نعم) كتاب الروضه للكليني 31
ما هو تعليقكم على هذا النص, ولي منكم جزيل الشكر للإجابة على استفساراتنا
الأخ سيد وحيد المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ذكر الكليني في (الكافي) تحت عنوان (حديث أبي بصير مع المرأة).
أبان, عن أبي بصير قال: كنت جالساً عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخلت علينا أم خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه فقال أبو عبد الله (عليه السلام):أيسرك ان تسمع كلامها؟ قال: فقلت: نعم, قال: فأذن لها, قال: وأجلسني معه على الطنفسة قال: ثم دخلت فتكلمت فإذا أمرأة بليغة فسألته عنهما, فقال لها: توليهما؟ قالت: فأقول لربي إذا لقيته: إنك أمرتني بولايتهما, قال: نعم, قالت: فإنّ هذا الذي معك على الطنفسه يأمرني بالبراءة منهما وكثير النوا يأمرني بولايتهما فأيهما خير وأحب إليك؟ قال: هذا والله أحب إليَّ من كثير النوا وأصحابه, إنَّ هذا تخاصم فيقول: او من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون: (( وَمَن لَّم يَحكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ )) (المائدة:45), (( وَمَن لَّم يَحكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَـئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ )) (المائدة:47), (مرآة العقول: 25/244).
وفي هذا الحديث جهات من البحث نعرض لها. الجهة الأولى: في السند, فقط رماه الشيخ المجلسي بالضعف ولم يذكر وجه ضعفه . الجهة الثانية: في الدلالة, قوله (عليه السلام): (هذا والله أحب إلي) أمرها أولاً بولاية الرجلين تقية ثم لما بلغت في السؤال أثبت الإمام (عليه السلام) حكمه عليهما كناية بأن لم يتعرض لقول الرجلين الذين سألت عنهما, بل قال هذا أي أبو بصير أحب إلي من كثير النوا, لأن كلامه موجه يقول إن كثير النوا يفتي ويحكم بين الناس بغير الحق, ويثبت بالآيات ظلمه وكفره وفسقه فأشار(عليه السلام) في كلامه هذا ضمناً (انظر مرآة العقول: 25: 244).
وفيه ان لا دلالة للرواية على اعتقاد تولي الرجلين وإنما هي بصدد إظهار التولي للرجلين تقية كما أتضح ذلك من معرض كلامه في ذيل الرواية والذي يؤيد ذلك جاء في كتاب (اختيار معرفة الرجال 242) للكشي بسند صحيح حدثني محمد بن مسعود, عن علي بن الحسن (بن فضال) قال: يوسف بن عمر هو الذي قتل زيداً وكان على العراق, وقطع يد أم خالد, وهي أمرأة صالحة على التشيع وكانت مايلة إلى زيد بن علي وفيه تأكيد على أنها امرأة راسخة وعالمه بدينها فينبغي ان يكون سؤالها عن إظهار التبري وعدمه لا في أصله لأنه معلوم أولاً ولأنه (عليه السلام) أيد ابا بصير الذي كان يعتقد بلزوم البراءة من الرجلين وقدم الإمام (عليه السلام) معتقد أبي بصير على معتقد كثير النواء. وهناك معنى لطيف في هذا الحديث ذكره الفاضل الإستر آبادي: ان أبا بصير يخاصم علماء العامة من جهتنا بهذه الآيات الشريفة, وملخص خصومته ان هذه الآيات صريحة من أنّ من أفتى في واقعة بغير ما أنزل الله فيها كافر ظالم فاسق, فعلم من ذلك ان لله تعالى في الأرض دائماً رجلاً عالماً بما أنزله الله في كل واقعة, ومن المعلوم ان أرباب الاجتهادات الظنية غير عالمين بما أنزله الله في كل واقعة..(مرآة العقول: 25: 245).
وهذا تعريض آخر بالرجلين يثبت ما أسلفناه من أن هذا الكلام منه (عليه السلام) تقية وتعريضاً بهم وليس مدحاً كما أدعي أو فهم من هذا الحديث. هذا كله على فرض صحة الحديث!وأما على القول بضعفه كما أدعاه الملجسي فيكون ساقط عن الحجية لمعارضته لجملة من الأحاديث الصريحة التي تؤكد على عدم الاعتراف بولايتهما فضلاً عن التولي لها كما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار.
ودمتم في رعاية الله