عليكم السلام …
قال الله تعالى: «قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ... المزید وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهنّ» سورة النور: الآيتان30و31،
بلا فرق بين الإنسان نفسه، أو الصورة، أو الفلم، سواء للرجل والمرأة في الشارع والسوق والأمكنة العامة وغيرها،
وعليه: فإنه لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الأجنبيّة (المسلمة) إلاّ الوجه والكفين - بدون وجود زينة وعدم ريبة -
إذا كانت المرأة المنظور اليها مسلمة ومحجّبة،
وأما المسلمة غير المحجّبة فحكمها حكم النظر إلى نساء أهل الكتاب من جواز النظر إلى ما تعارف إظهاره في عصور المعصومين عليهم السلام كبعض الرقبة وبعض الذراع وبعض الساق ولكن بدون تلذّذ وريبة،
وأما نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي فيجوز في المقدار المتعارف كالرأس والرقبة بدون تلذّذ،
نعم الأحوط استحباباً ترك النظر لكل من المرأة والرجل الأجنبيين إلى ما هو جائز حتى مع عدم الريبة.…
وتوجد ادلة كثيره على حرمة النظر غير ما تقدم …