( 35 سنة ) - العراق
منذ 3 سنوات

الخمس وإستثناء الدين

منهاج الصالحين الجزء الأول مامعناه في المسأله ١٢٣١. إذا جاءت رأس السنه الخمسيه فأن الدين إذا كان لأجل المؤونه لايضاف الى الرصيد بمعنى إنه لايخمس ٠ فمثلا إذا كان الأنسان له محل تجاري واقترض مالا خلال سنته الخمسيه ونحن نعرف كما هو متعارف بأن المحل التجاري يكون لأجل معيشة نفسه وعياله لا لأجل الربح فقط فأذا جاءت رأس سنته الخمسيه لايخمس هذا القرض فما رأي سماحتكم بذلك ٠ وأنا أتساءل وأقول أيضا كيف نعرف بأن هذا القرض قد تم صرفه خلال سنته الخمسيه حيث إنه إختلط مع بقية أمواله فهل يستوجب حصول الأطمئنان على صرفه مثلا وجزاكم الله خير الجزاء


حسب رأي السيد السيستاني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرض لاجل المؤنة مثل ان ياخذ قرض لترميم بيته الذي جالس فيه او سيارته الشخصية او للعلاج او غيرها ،اما الدين في الفرض المذكور ليس للمؤنة إنما للإتجار فلا يستثنى من رأس المال ،