الزواج المنقطع من البكر
دليل زواج البنت الباكر وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٢١ - الصفحة ٣٢ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها (26447) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها (26448) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في البكر يتزوجها الرجل متعة؟ قال: لا بأس ما لم يقتضها
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الفقيه عند الفتيا ينظر لجميع الادلة ثم يبت في المسالة والعامي يرجع لمرجعه في هذا المسالة اما العمل ببعض الروايات دون النظر للروايات الاخرة و دون النظر في صحتها فهو من اتباع الهوى علماً بان الرواية الأولى فأولًا: هي تتحدث عن أصل حلية المتعة في قبال من يقول بحرمتها للباكر حتى مع إذن وليها. و ثانيًا:عدم جريان أصالة الإطلاق بالنسبة لأذن الأب وعدمه لكون الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة ، لكونها في مقام بيان أصل جوز متعة البكر ، و قد دلت روايات أخرى صحيحة على اشتراط صحة زواج البكر بإذن وليها. و أما الرواية الثانية فهي ضعيفة بالارسال فلا تصلح للإستدلال الفقهي.