حول المال المخلوط بالحرام
لو علم المقدار و لم يعلم المالك فهل عليه إخراج الخمس؟
بسمه تعالی: کلا، بل يتصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان اقل منه أم كان أكثر و الأحوط وجوبا أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.