( 13 سنة ) - البحرين
منذ 3 سنوات

تعريف الدية واحكامها

السلام عليكم ماتعريف الدية وما احكامها ومامقدارها ؟


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته الديات (جمع: دية) وهي المال الذي حدده الإسلام وفرضه على الجاني (المعتدي) يجب عليه دفعه للمجني عليه (المعتدى عليه) في الجناية والاعتداء عليه بقتله أو الاضرار بإحدى أعضاء بدنه، والديات على أقسام، ومنها: دية القتل، ودية الجناية في الأعضاء، ودية الجناية على منافع الأعضاء. ذكر الفقهاء موجبين للدية، وهما: المباشرة وضابط المباشرة هو صدق الإتلاف للشخص مع عدم عمد الإتلاف، وإلا لو كان قاصدا للإتلاف والتعدي لوجب عليه القصاص، ومثاله: لو رمى شيئا فأصاب إنسانا. التسبيب وضابط التسبيب أَّنه لولا السبب لما حصل التلف لكن علة التلف غيره كما لو حفر بئرا ووقع فيه شخصا، فإنَّ التلف أصبح بسبب السقوط. ذكر الفقهاء إنَّ القتل على أنواع، ويختلف الحكم حسب كل نوع، وهو: قتل العمد: وهو القتل بكل ما جرت العادة أن يقتل به كالسيف والحجر والخشب، وما شاكل ذلك. قتل شبيه العمد: كعلاج الأطباء بما جرت العادة بما ينتفع به فيموت. قتل الخطأ المحض: كالذي رمى كافرا فأصاب مؤمنا فقتله. ذكر الفقهاء أنَّه في حالة القتل الخطأ تكون الدية على عاقلة القاتل،وقد أطلق مصطلح العاقلة في كلمات الفقهاء على مجموعة من الأفراد: ١/أقرباء الرجل من طرف أبيه كالأعمام وأولاد الأعمام. ٢/المعتق للعبد إذا لم يكن للعبد أقارب من طرف أبيه. ٣/ضامن الجريرة: وهو من يتولّى الآخر على أن يضمن جنايته ويرثه. ٤/الإمام المعصوم عليه السلام. دية المرأة: اتفق فقهاء الشيعة على أن دية المرأة نصف دية الرجل، وقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه الخلاف إنَّ هذا محل إجماع بين فقهاء الشيعة، وكذلك ذهب جميع علماء المذاهب الإسلامية إلى ذلك، ولم يخالف فيه إلا ابن عُلیة والأصَم وهما من فقهاء أهل السنة،أما دية أعضاء المرأة فإنها كذلك تساوي دية أعضاء الرجل إلا إذا وصلت إلى ثلث دية الرجل أو أكثر من الثلث، فعندها تصير دية المرأة نصف دية الرجل. دية غير المسلم: ذهب فقهاء الشيعة إلى أنَّ دية غير المسلمين من أهل الذمة كاليهود، والنصارى، والمجوس 800 درهم، ودية نساؤهم 400 درهم،وأما غير المسلمين من غير أهل الذمة فلا دية لهم. مقدار الدية: القتل دية قتل المسلم عمدا: أما مائة من الإبل الفحولة المسنّة - هي ما دخلت في السنة السادسة - أو مائتا بقرة، أو ألف دينار ذهب - الذي مقداره مثقال ذهب بوزن (18) حمصة - أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم فضة - الذي هو من الفضة ويعادل (6/ 12) حمصة - أو مائتا حلّة - الحُلّة: والجمع حلل مطلق الثوب أو خصوص الثوب الساتر لجميع البدن- . ودية القتل الشبيه بالعمد: هي أحد الأمور الستة المتقدمة في القتل العمد غير أنه يعتبر في الإبل ان تكون أربعون منها خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقةوثلاثون بنت لبون. ودية القتل الخطأ المحض: أحد الأمور الستة المتقدمة ولكن يلزم في الإبل أن تكون ثلاثون منها حقة، وثلاثون بنت لبون ،وعشرون بنت مخاض،وعشرون ابن لبون.

2