عزيز الساعدي - ايسلندا
منذ 4 سنوات

 حدود الحرية

1- هل الإسلام ديمقراطي؟ 2- الإسلام هل يحث على فكرة المجتمع المدني؟ 3-ما هي الأحكام المتغيرة في الاسلام؟ ولكم الاحترام و التقدير.


الأخ عزيز المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً: السؤال عن كون الإسلام ديمقراطي أم لا؟ لا يكتفي بالإجابة عنه بنعم أو لا، وذلك لأنّ الديمقراطية لها أكثر من تعريف وأكثر من ميدان وأكثر من تطبيق. فإذا كنت تريد من الديمقراطية النظام السياسي الدستوري البرلماني الإنتخابي الحر التعددي، فلا شك أن الإسلام ليس مجرد نظام سياسي بهذا المعنى.. وعلى أي حال المسألة برمتها خاضعة إلى آراء الفقهاء؛ التي غالباً ما تكون متباينة بسبب ما يؤدي إليه الدليل لدى كلّ منهم. ولذلك نحن نعتقد بأن السؤال هل الإسلام ديمقراطي أم لا؟ سؤال فضفاض والإجابة عنه بالإيجاب أو النفي قد تكون خاطئة، وربما كان الأنسب أن يصاغ السؤال هكذا: هل يتعارض الإسلام مع الديمقراطية أم لا؟ ثانياً: نعم، لقد استطاع الإسلام تكوين مجتمعه المدني الأوّل على أساس العقيدة وفي إطار مجموعة من القيم الحاكمة للعلاقات الإجتماعية، فالأساس في المجتمع المدني في الرؤية الإسلامية هو (المدينة) فقد أفرز الإسلام (دولة المدينة) التي قامت على أساس من تعاقد إجتماعي وبإرادة حرّة ودستور ونظم حقوقاً وواجبات بين جماعات سكنية مدنية متعددة الديانات والأعراق في إطار التشاور والتفاهم لإرساء قيم العدالة والحرية والتسامح. ثالثاً: ذكر الشيخ السبحاني في كتابه (أضواء على عقائد الشيعة الإمامية : 560) جملة من الأمثلة للأحكام المتغيرة حسب تغير ظروف منها: أ- في مجال العلا قات الدولية الدبلوماسية: يجب على الدولة الإسلامية أن تراعي مصالح الإسلام والمسلمين، فهذا أصل ثابت وقاعدة عامة، وأما كيفية تلك الرعاية، فتختلف بإختلاف الظروف الزمانية والمكانية، فتارة تقتضي المصلحة السلام والمهادنة والصلح مع العدو، وأخرى تقتضي ضد ذلك. وهكذا تختلف المقررات والأحكام الخاصة في هذا المجال، بإختلاف الظروف، ولكنها لا تخرج عن نطاق القانون العام الذي هو رعاية مصالح المسلمين، كقوله سبحانه: (( وَلَن يَجعَلَ اللّهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُؤمِنِينَ سَبِيلاً )) (النساء:141) وقوله سبحانه: (( لَا يَنهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَم يُقَاتِلُوكُم فِي الدِّينِ وَلَم يُخرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُم أَن تَبَرُّوهُم وَتُقسِطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ المُقسِطِينَ )) (الممتحنة:8-9). ب- في العلاقات الدولية التجارية: قد تقتضي المصلحة عقد اتفاقيات اقتصادية وإنشاء شركات تجارية أو مؤسسات صناعية مشتركة بين المسلمين وغيرهم، وقد تقتضي المصلحة غير ذلك، ومن هذا الباب حكم الإمام المغفور له المجدد السيد الشيرازي بتحريم التدخين ليمنع من تنفيذ الإتفاقية الإقتصادية التي عقدت في زمانه بين إيران وإنجلترا، إذ كانت مجحفة بحقوق الشعب الإيراني المسلم، لأنها خولت لأنجلترا حق إتحكار التنباك الإيراني. ج- في مجال الدفاع عن حرم الإسلام: الدفاع عن بيضة الإسلام وحفظ استقلاله وصيانة حدوده من الأعداء قانون ثابت لا يتغير... إلا أن كيفية الدفاع تختلف من زمان لزمان قال تعالى (( وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا استَطَعتُم مِّن قُوَّةٍ )) (الأنفال:60) ففي ذلك الزمان السابق كان يكفي الإعداد بتهيئة السيوف والرماح وما شابه، بينما اليوم يستلزم الدفاع تهيئة الدبابات والطيارات بل والسلاح النووي إن وجد.. هذه أمثلة لمساحة التغير في التشريع الإسلامي. ودمتم في رعاية الله