logo-img
السیاسات و الشروط
. ( 19 سنة ) - السعودية
منذ سنة

الصلاة

ماهو التكليف الشرعي للوالدين تجاه فتاة مكلفة تبلغ من العمر اثنا عشر سنة وهي لا تصلي؟


السلام عليكم : يجب على أبيها أن يقوم بمسؤوليته التي فرضها الشارع تجاهها فإنّه يتأكد وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر في حقه بالنسبة إلى أهله، فيجب عليه-- إذا رأى منها التهاون في الواجبات، كالصلاة مثلاً كما هو مفروض السؤال بل وأجزائها و شرائطها، بأن لا تأتي بها على وجهها، لعدم صحة القراءة و الأذكار الواجبة، أو لا تتوضأ وضوءاً صحيحاً أو لا تطهروا بدانها وملابسها من النجاسة على الوجه الصحيح-- أمرها بالمعروف حتى تأتي بها على وجهها، و كذا الحال في بقية الواجبات، و كذا إذا رأى منها التهاون في المحرمات كالغيبة و النميمة، و العدوان على الغير، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب: الأولى: أن يأتي بعمل يظهر به انزجاره القلبي و كراهته للمنكر أو ترك المعروف ، كإظهار الانزعاج من الفاعل، أو الإعراض و الصد عنه، أو ترك الكلام معه، أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدل على كراهة ما وقع منه. الثانية: الأمر و النهي باللسان و القول ، بأن يعظ الفاعل و ينصحه، و يذكر له ما أعد الله سبحانه للعاصين من العقاب الأليم و العذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعده الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم و الفوز في جنات النعيم، و منه التغليظ في الكلام و الوعيد على المخالفة و عدم الإقلاع عن المعصيةبما لا يكون كذباً. الثالثة: إعمال القدرة في المنع عن ارتكاب المعصية بفرك الأذن أو الضرب أو الحبس و نحو ذلك، و في جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه إشكال، و لكل واحدة من هذه المراتب مراتب أخف و أشد، و المشهور الترتب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبي كافيا في الزجر اقتصر عليه، و إلا أنكر باللسان، فإن لم يكف ذلك أنكره بيده، و لكن الظاهر أن القسمين الأولين في مرتبة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل التأثير منهما، و قد يلزمه الجمع بينهما. و أما القسم الثالث فهو مترتب على عدم تأثير الأولين، و الأحوط بل الأقوى في الأقسام الثلاثة الترتيب بين مراتبها فلا ينتقل إلى الأشد إلا إذا لم يكف الأخف إيذاءً أو هتكاً، و ربما يكون بعض ما تتحقق به المرتبة الثانية أخف من بعض ما تتحقق به المرتبة الأولى،بل ربما يتمكن البصير الفطن أن يردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب إيذاءه أو هتكه فيتعين ذلك. فإذا لم تكف المراتب المذكورة في ردع الفاعل فلا يجوز الانتقال إلى الجرح و أو القتل و كذا إذا توقف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما، أو أعابه عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما، نعم أن أدى الضرب إلى ذلك خطأ أو عمداً فيجب عليه الضمان، فتجري عليه أحكام الجناية العمدية، إن كان عمداً، و الخطأية إن كان خطأ. نعم يجوز للإمام و نائبه ذلك إذا كان يترتب على معصية الفاعل مفسدة أهم من جرحه أو قتله، و حينئذ لا ضمان عليه.

1