كفارة الحنث
لو حلف أن يصوم شهراً معيناً أو غير معينٍ فحنث ، فهل يكتفي بكفّارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها؟ و هل يتساوى النذر و اليمين و العهد بذلك؟
بسمه تعالى : لا يجب عليه القضاء في اليمين و العهد و إنما يجب في النذر فقط مضافاً إلى كفارة الحنث .