زوجة توفيت فتزوج زوجها بمرأة اخرى ثم توفي الزوج، علماً أن:
الزوجة الاولى المتوفاة لديها أملاك لم تقسم بعد موتها ( بستان) .
ويريد الأبناء الأن تقسيم أرث ابيهم.
1-ماذا عن أرث أمهم الذي لم يقسم؟
2-هل يخرجو سهم أبيهم من أرث أمهم لانها توفيت في حياته؟
3-هل لزوجة الأب الثانية حصة في أرث أبيهم من سهمه من أرث أمهم ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
۱- یرثون منها ابنائها الذكور و الاناث و ابويها و زوجها
٢- نعم و له الربع من تركتها (ان كان لها اولاد كما هو في مفروض السؤال)
٣- نعم لها الثمن من حق زوجها ان كان البستان عقد زراعي
و ان كان طابو زراعي فحسب العقد فلو كان مثلا ٢٥٪ منه ملك للمزارع و ٧٥٪ ملك للدولة فترث الزوجة الثانية من ال٢٥٪ الثمن من ما على البستان من البناء و الاشجار و غيرها و لا ترث من الارض
اما من ال ٧٥ ٪ فترث ثمن حق زوجها من الارض و ما عليها من البناء و الاشجار و غيرها.