وعليكم السلام
إن كان الرجل والمرأة يعرفان بعضهما وكانت المرأة مما يصح العقد عليها كما لو كانت ثيباً - مطلقة أو أرملة - أو كانت باكراً رشيدة قد توفي وليها - الأب والجد للأب - جاز لهما إجراء صيغة العقد بالتلفون مع تحديد المدة والمهر وذكرهما في العقد ، ولا يكفي إجرائها بالمراسلة إنما لابد من التلفظ بالعقد بما يصدق الموالات بين القبول والإيجاب .