logo-img
السیاسات و الشروط
خير الله الخيكاني ( 38 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

تقسيم الخمس

كيف يكون تقسيم (١٠٠) ألف دينار من الخمس؟


حسب رأي السيد السيستاني

يقسّم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين: نصفاً لإمام العصر الحجّة المنتظر (عجّل الله تعالى فرجه الشريف) ونصفاً لبني هاشم أمّا سهم بني هاشم فيصرف على فقرائهم، ولا يجوز إعطاؤه لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط لزوماً، نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز ذلك، كما لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في الحرام، بل الأحوط اعتبار أن لا يكون في الدفع إليه إعانة على الإثم وإغراء بالقبيح وإن لم يكن يصرفه في الحرام، كما أنّ الأحوط عدم إعطائه لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق. وأمّا سهم الإمام (عليه السلام) فقد صدر إذن عام من سماحة السيد (حفظه الله) فيه هذا نصه: قد أذنّا لإخواننا المؤمنين في العراق ـ وإلى إشعار آخر ـ بصرف ما عليهم من سهم الإمام (عج) مع مراعاة ما يلي: أ ـ صرفه في تأمين الحوائج الضرورية للمؤمنين المتدينين، وأمّا صرفه في سائر موارد صرف هذا السهم المبارك فلا بُدّ من الاستيذان بشأنه. ب ـ صرفه في نفس بلد المكلّف، فلا يخرجه إلى بلد آخر إلا إذا كان في البلد الآخر بعض الأرحام من المستحقين. ج ـ عدم إيكال صرفه إلى الغير أيّاً كان، نعم لا ضير في كون الغير الذي يوثَق به مجرد وسيط في الإيصال بمعنى أن يكون المستحق مشخّصاً لدى من عليه الحق فيكلّف بعض من يرتبط به بإيصال المقدار المعيّن من الحق الشرعي إليه. د ـ تقديم الأحوج على غيره مع الإمكان.

5