logo-img
السیاسات و الشروط
. ( 24 سنة ) - السعودية
منذ سنة

آية العدد

قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ..} أليس بين مثنى وثلاث ورباع حرف العطف الواو والذي يعني بالجمع ولم تأتِ مثنى أو ثلاث أو رباع لكي يكون أقصى شيء هو أربع ولكن جاءت مثنى وثلاث ورباع أي يجمعون ويكون تسعاً؟


السلام عليكم ورحمة اللّٰه وبركاته أهلاً بكم في تطبيقكم المجيب جاء في الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل - الشيخ ناصر مكارم الشيرازي - ج ٣ - الصفحة ٩٠-٩١؛ وتعني «مثنى» في اللّغة اثنتين اثنتين ، و«ثلاث» ثلاثاً ثلاثاً ، و«رباع» أربعاً أربعاً ، وحيث أنّ الخطاب في هذه الآية موجّه إِلى المسلمين كافة ، كان المعنى : إن عليكم أن تنصرفوا عن الزواج باليتيمات تجنباً من الجور عليهنّ ، وأن تتزوجوا بالنساء اللاتي لا تسمح مكانتهنّ الإِجتماعية والعائلية بأن تجوروا عليهنّ ، وتظلموهنّ ، ويجوز لكم أن تتزوجوا منهنّ باثنتين أو ثلاث أو أربع ، غاية ما في الأمر حيث أنّ الخطاب هنا موجّه إِلى عامّة المسلمين ، وكافتهم عبر بالمثنى ، والثلاث ، والرّباع إذ لا شك في أن تعدد الزوجات ـ بالشروط الخاصّة ـ لا يشمل أكثر من أربع نساء . ولابدّ من التنبيه إِلى أن «الواو» هنا أتت بمعنى «أو» ، فليس معنى هذه الجملة هو أنّه يجوز لكم أن تتزوجوا باثنتين وثلاث وأربع ليكون المجموع تسع زوجات ، لأن المراد لو كان هذا لوجب أن يذكر ذلك بصراحة فيقول : وانكحوا تسعاً لا أن يذكره بهذه الصورة المتقطعة المبهمة . هذا مضافاً إِلى أنّ حرمة الزّواج بأكثر من أربع نسوة من ضروريات الفقه الإِسلامي ، وأحكامه القطعية المسلمة. دمتم في رعاية اللّٰه وحفظه