ورد حديث عن رسولنا الكريم صلوات الله عليه و على آله الطيبين الطاهرين و قد نقل عن إبن عباس : قالوا : أخبرنا يا رسول الله كيف تؤنث المرأة و كيف تذكر ، قال النبي ( صلى الله عليه و آله و سلم ) يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت و إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنّثت .
1- ما هو تفسير هذا الحديث الشريف و هل هو مسند أم لا ؟ و ما هي الآيات القرآنية و الأدلة الشرعية بخصوص هذا الموضوع و ما هو رأي الإسلام بها ؟
2- ما هو الحكم الشرعي بخصوص إجراء العمليات المختبرية في تطبيق مضمون هذا الحديث مختبرياً و علمياً؟
3- ما هو رأي ديننا الحنيف بطلب الذكر و الأنثى بالطرق العلمية مثل أطفال الأنابيب ، و فحص جنس الجنين بواسطة ما يسمى (بالسونار) و هل هو صحيح أم لا ، علماً أن هذا الجهاز سوف يقوم بمعرفة ما في الأرحام و هذا من علم الله تعال شأنه ؟
حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)
بسمه تعالى :
أولاً : إن هذه الرواية موجودة إلا أنها ضعيفة أكيداً .
ثانياً : هي مبنية على الفهم القديم بأن ماء المرأة يشارك في إيجاد الجنين أو قد ثبت خلافه ، و إنما تشارك ببويضتها و ليس بالماء الذي يخرج منها .
ثالثاً : يمكن القول ، بأن معنى – علا في الرواية – هو العلو المعنوي أي السيطرة و التسلط ، فأي من المائين تسلط على الآخر كان الجنين على طبقه .
رابعاً : طبقاً للنقاط السابقة فإن العمليات المختبرية ليست تطبيقاً للحديث . ولكن طلب الولد الذكر بشرب دواء أو القيام بأي عمل محلل جائز على أي حال .