وقت الظهرين من الزوال إلى المغرب، و تختص الظهر من أوله، بمقدار أدائها، و العصر من آخره بمقدار ادائها، و ما بينهما مشترك بينهما.
فتبطل صلاة الظهر اذا اتيت بها في الوقت المختص بصلاة العصر عمداً . لان وظيفة المكلف هي الاتيان بصلاة العصر.
فاذا بقي مقدار اربع ركعات لوقت الظهرين يأتي باربع ركعات بقصد الاعم من الظهر والعصر ثم يأتي بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة باربع ركعات بقصد الاعم من كونها ظهرا قضائيا او عصرا .