لا يُفْسِد الوضوءَ خروجُ الدم من الجروح أو القروح - كثيراً كان أو قليلاً - ما دام بعد الوضوء أو قبله إذا كان غسل الموضع للوضوء بعد تطهيره، نعم لا تصحّ الصلاة إذا كان الدم على بدن المصلّي أو ثيابه دم، إلّا أنْ يكون بمقدار أقل من عقد الإبهام سعةً فهو معفوّ عنه في الصلاة، فتصح بوجوده سواء في اللباس أو البدن.