- العراق
منذ 3 سنوات

الاعراف العشائرية

أ- بعض العشائر مثل عشيرة جليب و الامارة و الشحمان و النصيري لا يعطون من نساءهم الا لأحدهم أو أحد هذه الأربعة أو أحد السادة حيث يؤدي هذا العمل إلى تعطيل كثير من النساء ، و قد وصلن حد الشيخوخة و اليأس. ولكن لا يفرضون على الرجل مثل ما فرضوه على المرأة بان يتزوج من عشيرته هل هذا جائز؟ ب- بعض العشائر من السادة في دجلة و كذلك في الفرات و البعض الآخر من العوام أصبح في كل بيت من أفرادها ثلاث أو أربع نساء و قد يتعدى الخمس و الست نساء عاطلات عن الزواج لنفس السبب السابق و إذا تقدم رجل للزواج منهم وهو من غير عشيرتهم بالمباشر يرفضوه و يهددوه بالقتل إذا عاود الخطبة مرة ثانية. و اما إذا تزوجت امرأة من دون علم العشيرة بالمباشر يعمد إلى قتل المرأة. و قد يحصل قتل الزوج كما حدث تكراراً أو مراراً من بعض السادة في دجلة و موجود أيضا لبعض السادة في الفرات الأوسط.


حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)

بسمه تعالى : أ- هذا ظلم قد يؤدي إلى إعضال المرأة و كبتها و هذا محرم و تسقط معه ولاية الأب في الزواج شرعاً. ب- مثل هذه الجرائم و الفتن ترتكب مع الخروج عن طاعة الله و الدخول في غضبه و عصيانه.