أ- إذا تخاصم اثنان و بعد الخصومة يقوم احدهما بالهجوم على دار الثاني و يدخل البيت و يضرب إحدى النساء ، فالحق يثبت للمعتدى عليه في هذا الحال أم لا، و إذا ثبت له الحق فهنا الحق واحد أو اثنان. الأول لضرب المرأة و الثاني لدخول البيت و ما هو التقدير الشرعي لاقتحام البيت ان كان الشرع يدين من يقتحم حرمة البيت؟
ب- على الفرض المذكور لو دخل ابن المقتحم لمساعدة أبيه فقام احد أفراد البيت برميه من أعلى السطح بطابوقه فوقع و بعد أيام قليلة مات الولد. على من يثبت الحق في قتل هذا الولد؟
حسب رأي السيد الشهيد الصدر (قد)
بسمه تعالى : أ- اقتحام البيت حرام والإضرار بالمؤمنين من نساء أو رجال أو أطفال حرام بل هو من أهم المحرمات ، و يجوز قتل المعتدي خلال اعتدائه. ولكن لا يجوز بعد ذلك. نعم يجوز تعزيره بحكم الحاكم الشرعي لكلا الأمرين الاقتحام و الضرب أو أية جريمة أخرى قام بها.
ب- قلنا انه يجوز قتله حال الاقتحام فيكون دمه هدراً و لا يجب ضمانه بدية و لا قصاص.