إذا كان قد استبرأ بعد خروج المنيّ بالتبوّل، فلا يجب الغُسْل في ما لو خرج سائل يَشُكُّ في كونه منيَّاً، فإنْ كان تبوَّل وأجرى الخرطات معاً، فالسائل المشكوك محكوم بالطهارة، وإنْ كان تبوَّل قبل الغُسْل ولم يُجرِ الخرطات، وخرج السائل المشكوك في كونه منيَّاً أو بولاً أو غيرهما، حُكِم بكونه بولاً، فهو نجس لكن لا يجب الغُسل منه، وإذا لم يُجرِ الاستبراء بالتبوّل وخرج سائل مشكوك، فهو محكوم بكونه منيَّاً، وهو نجس ويُوجب الغُسْل، سواء أجرى الخرطات أم لم يُجْرِها أصلاً؛ لأنَّ الاستبراء من المنيّ، هو بالتبوّل لا بالخرطات، وأمَّا الخرطات فهي استبراء من البول فقط.
ويجب اعادة الغسل في ما لو خرج سائل لزج مع البول يشك في كونه مني او لا ، من دون ان يستبرأ بالبول .
ويجب اعادة الغسل في ما لو خرج سائل لزج مع البول ويعلم انه مني.